____________________
الشعر كما ينفذ في اللبد. ومن هذا يظهر وجه الاستدلال على العدم بما دل على عدم وجوب نقض الشعر. وحينئذ يمكن الخروج بذلك عما دل على وجوب غسله بالتبعية لو تم في نفسه. وأما موثق عمار فيمكن حمله على كون شرب الشعر مقدمة لري الرأس، بأن يكون مجموعا على الرأس. وحينئذ يتعين حمل صحيح حجر على ما عرفت، ولا سيما مع تعارف التعبير بذلك عنه، ومن ذلك يظهر وجه الأمر بالمبالغة في الماء في صحيحي محمد وجميل، قال الباقر (ع) في أولهما: " حدثتني سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وآله قالت:
كانت أشعار نساء رسول الله صلى الله عليه وآله قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن، فكان يكفيهن من الماء شئ قليل، فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء " (* 1) وقريب منه ما في الثاني (* 2).
وبالجملة: التأمل في مجموع النصوص يعطي الجزم بصحة ما تسالم عليه الأصحاب من عدم وجوب غسل الشعر. وما عن المقنعة من وجوب نقض الشعر مخالف لصريح النصوص فلا مجال له، ولا يؤبه به في منع الاجماع. ولذلك حمله الشيخ في محكي التهذيب على ما إذا لم يصل الماء إلى أصوله إلا بعد حله.
(1) النصوص تقصر عن الدلالة على نفي غسلها، فالعمدة في الخروج عما دل على وجوب غسلها تبعا - لو تم - منحصر بالاجماع.
(2) بلا خلاف كما في الحدائق، وعن المدارك: أنه مذهب الأصحاب بل إجماعا، كما عن الغنية، ومجمع الفائدة، وكشف اللثام، وغيرها،
كانت أشعار نساء رسول الله صلى الله عليه وآله قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن، فكان يكفيهن من الماء شئ قليل، فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء " (* 1) وقريب منه ما في الثاني (* 2).
وبالجملة: التأمل في مجموع النصوص يعطي الجزم بصحة ما تسالم عليه الأصحاب من عدم وجوب غسل الشعر. وما عن المقنعة من وجوب نقض الشعر مخالف لصريح النصوص فلا مجال له، ولا يؤبه به في منع الاجماع. ولذلك حمله الشيخ في محكي التهذيب على ما إذا لم يصل الماء إلى أصوله إلا بعد حله.
(1) النصوص تقصر عن الدلالة على نفي غسلها، فالعمدة في الخروج عما دل على وجوب غسلها تبعا - لو تم - منحصر بالاجماع.
(2) بلا خلاف كما في الحدائق، وعن المدارك: أنه مذهب الأصحاب بل إجماعا، كما عن الغنية، ومجمع الفائدة، وكشف اللثام، وغيرها،