____________________
تعالى: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (* 1) وقولهم (ع): " إذا التقى الختانان وجب الغسل " (* 2)، و: " أتوجبون عليه الحد والرجم ولا يوجبون عليه صاعا من ماء؟! " (* 3) و: " إنما الماء من الماء " (* 4) ونحوها. ولأنه لو لم يجب لنفسه لم يجب قبل وقت المشروط به، والتالي باطل، لوجوب الغسل قبل الفجر في الصوم، فالمقدم مثله. ولخبر معاذ المروي عن محاسن البرقي عن الصادق (ع) " أنه سئل عن الدين الذي لا يقبل الله تعالى من العباد غيره ولا يعذرهم على جهله. فقال (ع):
شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول صلى الله عليه وآله والصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، والغسل من الجنابة، وحج البيت، والاقرار بما جاء من عند الله جملة، والائتمام بأئمة الحق من آل محمد صلى الله عليه وآله " (* 5) ولبعض ما تقدم دليلا على الاستحباب النفسي.
هذا والمنسوب إلى ظاهر الأصحاب - كما عن التذكرة - وإلى إجماع المحققين من أصحابنا ومصنفي كتب الأصول - كما عن السرائر - وإلى فتوى الأصحاب - كما عن المحقق - وإلى الأكثر والشهرة - كما عن غيرهم - انتفاء الوجوب النفسي، وأنه إنما يجب شرطا في غيره، استضعافا لتلك الأدلة.
إذ الآية لو لم تكن ظاهرة في الوجوب الغيري - كما يشهد به سياقها، بل ينبغي أن يكون من المقطوع به، ولا سيما بملاحظة العلم بشرطيته للصلاة، فإن حملها على الوجوب النفسي يوجب إهمال بيان وجوبه الغيري في مقام البيان -
شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول صلى الله عليه وآله والصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، والغسل من الجنابة، وحج البيت، والاقرار بما جاء من عند الله جملة، والائتمام بأئمة الحق من آل محمد صلى الله عليه وآله " (* 5) ولبعض ما تقدم دليلا على الاستحباب النفسي.
هذا والمنسوب إلى ظاهر الأصحاب - كما عن التذكرة - وإلى إجماع المحققين من أصحابنا ومصنفي كتب الأصول - كما عن السرائر - وإلى فتوى الأصحاب - كما عن المحقق - وإلى الأكثر والشهرة - كما عن غيرهم - انتفاء الوجوب النفسي، وأنه إنما يجب شرطا في غيره، استضعافا لتلك الأدلة.
إذ الآية لو لم تكن ظاهرة في الوجوب الغيري - كما يشهد به سياقها، بل ينبغي أن يكون من المقطوع به، ولا سيما بملاحظة العلم بشرطيته للصلاة، فإن حملها على الوجوب النفسي يوجب إهمال بيان وجوبه الغيري في مقام البيان -