____________________
(1) سيجئ الاعتراف منه بأن الكنس في نفسه ليس حراما، وإنما الحرام هو المكث.
وربما يقال: الوجه في عدم استحقاق الأجرة المسماة أن الكنس المأتي به ليس من أفراد العمل المستأجر عليه: لأن بطلان إجارته للكنس حال جنابته مانع من صحة الإجارة على الكنس المطلق، الشامل للكنس حال الجنابة المعلومة، فيكون الكنس حال العلم غير مستأجر عليه، فلا موجب لاستحقاقه الأجرة المسماة. نعم لا يبعد الحكم باستحقاقه لأجرة المثل، لما عرفت في الفرض السابق.
وفيه: أنه يكفي في حصول القدرة على الطبيعة المطلقة القدرة على بعض الأفراد، فلا مانع من صحة الإجارة على الكنس الشامل للكنس حال الجنابة، فإذا جاء به استحق المسمى، مع أنه لو سلم عدم صحة نسبة القدرة إلى الطبيعة المطلقة بمجرد القدرة على الفرد، فالقدرة المعتبرة في صحة الإجارة يكفي فيها ذلك، فتجوز الإجارة على الطبيعة بالقدرة على فرد منها. نعم لو استؤجر على الكنس في حال الطهارة لم يستحق الأجرة المسماة ولا أجرة المثل لو جاء بالكنس في حال الجناية، لأنه غير مستأجر عليه. وكذا الحكم في الصورة السابقة بناء على عدم استحقاق الأجرة المسماة ومن ذلك تعرف الاشكال في قول القائل المذكور: " نعم لا يبعد... ".
(2) يعني: ما لو كانت الإجارة مقيدة بحال الجنابة.
وربما يقال: الوجه في عدم استحقاق الأجرة المسماة أن الكنس المأتي به ليس من أفراد العمل المستأجر عليه: لأن بطلان إجارته للكنس حال جنابته مانع من صحة الإجارة على الكنس المطلق، الشامل للكنس حال الجنابة المعلومة، فيكون الكنس حال العلم غير مستأجر عليه، فلا موجب لاستحقاقه الأجرة المسماة. نعم لا يبعد الحكم باستحقاقه لأجرة المثل، لما عرفت في الفرض السابق.
وفيه: أنه يكفي في حصول القدرة على الطبيعة المطلقة القدرة على بعض الأفراد، فلا مانع من صحة الإجارة على الكنس الشامل للكنس حال الجنابة، فإذا جاء به استحق المسمى، مع أنه لو سلم عدم صحة نسبة القدرة إلى الطبيعة المطلقة بمجرد القدرة على الفرد، فالقدرة المعتبرة في صحة الإجارة يكفي فيها ذلك، فتجوز الإجارة على الطبيعة بالقدرة على فرد منها. نعم لو استؤجر على الكنس في حال الطهارة لم يستحق الأجرة المسماة ولا أجرة المثل لو جاء بالكنس في حال الجناية، لأنه غير مستأجر عليه. وكذا الحكم في الصورة السابقة بناء على عدم استحقاق الأجرة المسماة ومن ذلك تعرف الاشكال في قول القائل المذكور: " نعم لا يبعد... ".
(2) يعني: ما لو كانت الإجارة مقيدة بحال الجنابة.