____________________
(1) إذ الكنس وإن كان في نفسه مباحا، إلا أن تحريم كون الجنب في المسجد يوجب سلب القدرة عليه شرعا، ولا بد في صحة الإجارة من القدرة على العمل المستأجر عليه عقلا وشرعا، من دون فرق بين كون انتفاء القدرة الشرعية ناشئا من تحريم نفس العمل المستأجر عليه، وبين كونه ناشئا من تحريم مقدمته، أو لازمه، أو ملازمه. والعمدة في هذا التعميم هو الاجماع، كما يظهر من كلماتهم في كتاب الإجارة، (2) أما عدم استحقاق الأجرة المسماة فلأنه مقتضى بطلان الإجارة، وأما عدم استحقاق أجرة المثل فغير ظاهر، إذ هو خلاف قاعدة: " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ". نعم لو كان الفساد ناشئا من تحريم نفس العمل لم يستحق شيئا، إذ العمل المحرم غير مضمون إجماعا. ولقوله عليه السلام: " إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه " (* 1)، مضافا إلى بعض النصوص الواردة في حرمة أجر المغنية، والنائحة بالباطل، ونحوهما (* 2)، (3) يعني: غير مقيد بحال الجنابة.
(4) لأنه جاء بفرد العمل المستأجر عليه بالإجارة الصحيحة.
(4) لأنه جاء بفرد العمل المستأجر عليه بالإجارة الصحيحة.