____________________
عليه القعود والجلوس. وبه يقيد إطلاق خبر جميل: " للجنب أن يمشي في المساجد كلها " (* 1) الشامل للمرور وغيره، فإنه وإن كان بينهما عموم من وجه إلا أن الأولى أقوى، لاشتماله على الاستثناء مع أنه لو فرض تساويهما فالمرجع عموم النهي عن إتيان المساجد للجنب.
(1) لا يبعد صدق المرور بالدخول والخروج من باب واحد، لكنه يقيد بما في المتن، لظاهر الآية الشريفة، فإن عبور السبيل يختص به، بل يتوقف مع ذلك على كون الباب الذي يخرج منه في طريق غير طريق الباب الذي دخل منه، فلو كانا متصلين في طريق واحد لم يصدق عبور السبيل بل هو نظير الدخول من أحد جانبي الباب والخروج من جانب آخر.
(2) أما أصل الأخذ في الجملة فلا خلاف في جوازه ظاهرا، بل حكي عليه الاجماع، وعن المنتهى: أنه مذهب علماء الإسلام. ويدل عليه صحيح ابن سنان: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال (ع): نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا " (* 2) وصحيح زرارة ومحمد عن أبي جعفر (ع) - في الحائض والجنب -: " ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قال زرارة: قلت له: فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال (ع):
لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بيدهما
(1) لا يبعد صدق المرور بالدخول والخروج من باب واحد، لكنه يقيد بما في المتن، لظاهر الآية الشريفة، فإن عبور السبيل يختص به، بل يتوقف مع ذلك على كون الباب الذي يخرج منه في طريق غير طريق الباب الذي دخل منه، فلو كانا متصلين في طريق واحد لم يصدق عبور السبيل بل هو نظير الدخول من أحد جانبي الباب والخروج من جانب آخر.
(2) أما أصل الأخذ في الجملة فلا خلاف في جوازه ظاهرا، بل حكي عليه الاجماع، وعن المنتهى: أنه مذهب علماء الإسلام. ويدل عليه صحيح ابن سنان: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال (ع): نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا " (* 2) وصحيح زرارة ومحمد عن أبي جعفر (ع) - في الحائض والجنب -: " ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قال زرارة: قلت له: فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال (ع):
لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بيدهما