____________________
الغسل للمشتبه، سواء استبرأ بالخرطات أم لم يستبرئ، كما تقدم في المتن.
(1) إذا لا دليل على الاكتفاء بأحدهما، فإن ما دل على أن الرطوبة المشتبهة بالمني مني، وما دل على أن الرطوبة المشتبهة بالبول بول، قاصران عن شمول المقام، لاختصاص الأول بصورة عدم البول والمفروض حصوله ولاختصاص الثاني بصورة عدم الاستبراء بالخرطات والمفروض حصوله أيضا.
فالمتعين الرجوع إلى القواعد، وهي مقتضية للاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل، للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما، هذا لو كانت الحالة السابقة على خروج البلل المشتبه الطهارة، كما في مفروض المتن، أما لو كانت الحدث اكتفي بالوضوء، كما تقدم في آخر فصل الاستبراء من البول.
فإن قلت: مقتضى إطلاق النصوص - الآمرة بالوضوء من البلل الخارج بعد الغسل إذا كان قد بال - الاكتفاء بالوضوء في المقام مطلقا.
قلت: هي محمولة على صورة عدم الاستبراء بالخرطات، جمعا بينها وبين ما دل على عدم الاعتناء بالبلل الخارج بعد البول إذا كان قد استبرأ بالخرطات، فإنه وإن كان بينهما عموم من وجه إلا أن الثانية في مورد الاجتماع أظهر من الأولى، ولو سلم تساويهما في الظهور فاللازم الرجوع إلى القواعد المقتضية للجمع. فلا حظ.
(2) إذ لا علم إجمالي بالحدث، فاستصحاب الطهارة السابقة محكم، ولو كانت الحال السابقة الحدث الأصغر فالعمل عليها، كما عرفت.
(1) إذا لا دليل على الاكتفاء بأحدهما، فإن ما دل على أن الرطوبة المشتبهة بالمني مني، وما دل على أن الرطوبة المشتبهة بالبول بول، قاصران عن شمول المقام، لاختصاص الأول بصورة عدم البول والمفروض حصوله ولاختصاص الثاني بصورة عدم الاستبراء بالخرطات والمفروض حصوله أيضا.
فالمتعين الرجوع إلى القواعد، وهي مقتضية للاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل، للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما، هذا لو كانت الحالة السابقة على خروج البلل المشتبه الطهارة، كما في مفروض المتن، أما لو كانت الحدث اكتفي بالوضوء، كما تقدم في آخر فصل الاستبراء من البول.
فإن قلت: مقتضى إطلاق النصوص - الآمرة بالوضوء من البلل الخارج بعد الغسل إذا كان قد بال - الاكتفاء بالوضوء في المقام مطلقا.
قلت: هي محمولة على صورة عدم الاستبراء بالخرطات، جمعا بينها وبين ما دل على عدم الاعتناء بالبلل الخارج بعد البول إذا كان قد استبرأ بالخرطات، فإنه وإن كان بينهما عموم من وجه إلا أن الثانية في مورد الاجتماع أظهر من الأولى، ولو سلم تساويهما في الظهور فاللازم الرجوع إلى القواعد المقتضية للجمع. فلا حظ.
(2) إذ لا علم إجمالي بالحدث، فاستصحاب الطهارة السابقة محكم، ولو كانت الحال السابقة الحدث الأصغر فالعمل عليها، كما عرفت.