____________________
(1) كما عن المرتضى والمحقق في كتبه الثلاثة وتلميذه اليوسفي والشهيد الثاني وسبطه والبهائي ووالده وكاشف اللثام والعلامة الطباطبائي وغيرهم.
أما عدم البطلان فالعدم الدليل عليه، وإطلاق الأدلة البيانية ينفيه.
وحملها على كونها في مقام بيان الاجزاء والشرائط دون الموانع غير ظاهر إلا أن يقال: الأدلة البيانية إنما تنفي احتمال المانعية، لكن الظاهر التسالم على كون الحدث الأصغر ليس من قبيل الموانع المعتبر عدمها في الصحة، وإنما الكلام في كونه ناقضا للغسل في الأثناء كالحدث الأكبر الواقع في الأثناء أو بعد الفراغ، وحينئذ مع الشك في ذلك لا مجال للرجوع إلى الأدلة المذكورة لعدم تعرضها لهذه الجهة. نعم لا بأس بالرجوع إلى أصالة عدم الانتقاض، كما في سائر موارد الشك في الانتقاض بنحو الشبهة الكلية أو الجزئية.
وبالجملة: إن كان المدعى أن الحدث الأصغر في أثناء الغسل من موانع الغسل فالأخبار البيانية تنفيه، وإن كان المدعى أنه ناقض لأثر الاجزاء المأتي بها كالجنابة في أثناء الغسل فالاستصحاب ينفيه.
وأما وجوب الوضوء فلعموم ما دل على وجوبه لأسبابه، ولا ينافيه ما دل على أن غسل الجنابة لا وضوء معه وأنه بدعة، لوروده بلحاظ رفع الحدث السابق على الشروع في الغسل، ولا يدل على رفع ما يكون في أثنائه، كما لا يدل على رفع ما يكون بعده.
فإن قلت: قد تقدم في مبحث تداخل الوضوء أنه لا دليل على وجوب الوضوء لكل فرد من السبب، وإنما المستفاد من الأدلة كون الأسباب المذكورة نواقض للوضوء، والنقض لما لم يقبل التكرر والتأكد امتنع أن يكون لكل واحد منها أثر، بل الأثر إنما يكون للسابق فيكون
أما عدم البطلان فالعدم الدليل عليه، وإطلاق الأدلة البيانية ينفيه.
وحملها على كونها في مقام بيان الاجزاء والشرائط دون الموانع غير ظاهر إلا أن يقال: الأدلة البيانية إنما تنفي احتمال المانعية، لكن الظاهر التسالم على كون الحدث الأصغر ليس من قبيل الموانع المعتبر عدمها في الصحة، وإنما الكلام في كونه ناقضا للغسل في الأثناء كالحدث الأكبر الواقع في الأثناء أو بعد الفراغ، وحينئذ مع الشك في ذلك لا مجال للرجوع إلى الأدلة المذكورة لعدم تعرضها لهذه الجهة. نعم لا بأس بالرجوع إلى أصالة عدم الانتقاض، كما في سائر موارد الشك في الانتقاض بنحو الشبهة الكلية أو الجزئية.
وبالجملة: إن كان المدعى أن الحدث الأصغر في أثناء الغسل من موانع الغسل فالأخبار البيانية تنفيه، وإن كان المدعى أنه ناقض لأثر الاجزاء المأتي بها كالجنابة في أثناء الغسل فالاستصحاب ينفيه.
وأما وجوب الوضوء فلعموم ما دل على وجوبه لأسبابه، ولا ينافيه ما دل على أن غسل الجنابة لا وضوء معه وأنه بدعة، لوروده بلحاظ رفع الحدث السابق على الشروع في الغسل، ولا يدل على رفع ما يكون في أثنائه، كما لا يدل على رفع ما يكون بعده.
فإن قلت: قد تقدم في مبحث تداخل الوضوء أنه لا دليل على وجوب الوضوء لكل فرد من السبب، وإنما المستفاد من الأدلة كون الأسباب المذكورة نواقض للوضوء، والنقض لما لم يقبل التكرر والتأكد امتنع أن يكون لكل واحد منها أثر، بل الأثر إنما يكون للسابق فيكون