كاجماع أو خبر متواتر (أو اجتهاديا) كخبر الواحد ومنصوص العلة ونحوهما وقد أخطأ الأول في الاجتهاد، لأنه يكون حينئذ الأول من الحكم بغير ما أنزل الله تعالى.
(وكذا كل حكم قضى به الأول) غير المفروض (وبان للثاني فيه الخطأ) ولو لفساد الاجتهاد من الأول (فإنه ينقضه، وكذا لو حكم هو ثم تبين الخطأ) على نحو ما سمعته في غيره (فإنه يبطل الأول ويستأنف الحكم بما علمه) لما عرفت.
هذا ولكن قد يشكل وجوب النظر في الأول - وإن جزم به في المسالك، بل ظاهرهم المفروغية منه عند ذكرهم من الأدب النظر في المحبوسين - بأن ذلك من آثار الحكم الأول الذي قد أمرنا بعدم رده بعد حمله على الوجه الصحيح، فهو حينئذ كالتصرف بالمال الذي قد أخذ بحكمه من غير فرق بين الدار وغيرها.
على أنه لا إشكال في ثبوت الحق بحكم الحاكم، فلا يجوز له النظر مع امتناع من له الحق عن المرافعة، لانقطاع دعواه بحكومة الأول فضلا عن أن يجب عليه، بل ربما يتوهم عدم محل للدعوى وإن تراضى الخصمان بتجديدها عند الحاكم الثاني، وإن كان الأقوى خلافه، بل الأقوى نفوذ حكمه وإن اقتضى نقض الأول ولو لدليل اجتهادي يعذر فيه.
ويمكن حمل عبارة المصنف على هذا أو على معنى ثبوت الحق بحكم حاكم عند حاكم آخر، لأن أقصاه إلزام الخصم بمقتضى البينة التي قامت عنده مثلا، ومثله لا يكون مثبتا للحق عند غيره، وعدم جواز الرد عليه مع عدم العلم بفساده لا يقتضي تحقق الموضع الذي يتوقف عليه مباشرة الثاني لاستيفاء الحق الذي هو من ولاية القضاء بالمعنى الأعم، فليس له حينئذ ذلك إلا بعد ثبوت كونه مستحقا عليه عنده، وليس في