(و) أما (إن كان له كفاية قيل) بل في المسالك أنه الأشهر: (لا يجوز له أخذ الرزق، لأنه يؤدي فرضا) فلا يجوز له أخذ العوض عنه كغيره من الواجبات.
والثاني الجواز، لعدم خروجه بالوجوب عن كونه من المصالح التي يؤخذ الرزق عليها وإن وجبت كالجهاد، فيكون الارتزاق من بيت المال مسببا للقيام بمصلحة من مصا لح المسلمين، سواء كانت واجبة أم لا، وسواء كان القائم محتاجا إليه أم لا.
ولكن الانصاف عدم خلو ذلك عن الاشكال، لعدم الدليل، وإنما المسلم الارتزاق مع الحاجة إليه ولو بسبب القيام بالمصلحة المانع له من التكسب، سواء تعين عليه ذلك أو لا، وليس هو في الحقيقة عوض معاملي، بل لأن بيت المال معد للمحاويج سيما القائمين بمصالح المسلمين الذي يمنعهم القيام بذلك عن التكسب للمعاش، وفي الدعائم (1) عن علي (عليه السلام) أنه قال: " لا بد من إمارة ورزق للأمير، ولا بد من عريف ورزق للعريف، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب، ولا بد من قاض ورزق للقاضي، وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم، ولكن من بيت المال " وهو وإن كان مطلقا ولكن لا جابر له على إطلاقه، هذا كله في الارتزاق.
(أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف) وقد ذكرنا التحقيق فيه في المكاسب (2) وأنه لا يجوز مطلقا، ولكن قال المصنف هنا: (والوجه التفصيل) بين من لم يتعين عليه وكان مضطرا إليه