الإمام حينئذ، لكن جواز ذلك لا يخلو من نظر، للشك في أصل ثبوت الولاية لهم على الوجه المزبور، وعلى تقديره فالمتجه جواز عزله له، إذ كما أن له ولاية على النصب له ولاية على العزل، لاطلاق الدليل، إلا أن الانصاف الشك في ذلك، والأصل العدم.
وكذا الشك في استفادة الولاية لكل حاكم على عزل نائب الآخر، بل لعل المستفاد عدم ولاية لأحدهم على ما دخل في ولاية الآخر، ولا أقل من الشك، والأصل العدم، والله العالم.
المسألة (الخامسة:) (إذا ولي من لا يتعين على القضاء) لوجود غيره (فإن كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال) توفيرا لغيره من المصالح (ولو طلب جاز، لأنه من المصالح) المعد لها التي من جملتها القضاء الذي فيه قيام نظام النوع والمعروف، لكن قد يشكل ذلك بأنه يؤدي واجبا وإن لم يكن متعينا عليه، فلا يجوز أخذ العوض عنه. بل لو قلنا بكون القضاء من العبادات كما عساه يظهر من بعضهم أشكل أخذ العوض عليه مطلقا أيضا، لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض عنه.
كل ذلك مضافا إلى إمكان دعوى اختصاص بيت المال المجتمع من نحو الزكاة والصدقات وغيرهما بذوي الحاجات لا الأغنياء.
(و) كذا (إن تعين عليه القضاء) بتعيين الإمام (عليه السلام) ولعدم وجود غيره (ولم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق) من بيت المال، لمكان حاجته حينئذ واشتغاله بأمر متعين عليه فيه قيام نظام النوع.