وحذيفة يعلم، قلت: كله قالوا: لا، فلم أجد أحدا يقول إنه يعرف ذلك كله إلا عليا (عليه السلام) وإذا كان الشئ بين القوم فقال هذا:
لا أدري، وقال هذا: لا أدري، وقال هذا: أنا أدري فاشهد أن عليا (عليه السلام) كان قيم القرآن).
بل قد يقال بظهور الصحيح المزبور في قبول دعوى المدعي ولو بعد قوله: (ليس لي) بناء على إرادة الحقيقة من قوله: (كلهم) ويمكن أن يكون على القواعد أيضا، لأصالة صحة قوليه معا باحتمال التذكر وغيره، لعدم المعارض.
وعليه حينئذ يتفرع جواز تمكينه من الزوجة التي أنكر زوجيتها ثم أقر بها، ولا يمنعه الحاكم عن ذلك، كما مر في كتاب النكاح.
هذا كله مع عدم اليد أما معها ولو يد غير ملك باعتراف صاحبها فقد يشكل إلزامه بدفعه إليه بمجرد دعواه، ضرورة تحقق الخطاب معها بايصاله إلى مالكه الواقعي، ومجرد الدعوى ليس طريقا للفراغ من الشغل كما عرفت ذلك في كتاب اللقطة (1).
وفي محكي السرائر هنا بعد أن ذكر الصحيح المزبور فقال: (هذا الحديث صحيح، وليس هذا في من أخذه بمجرد دعواه، وإنما هو لما لم يثبت له صاحب سواه، واليد على ضربين: يد مشاهدة ويد حكمية، فهذا يدعيه، لأن كل واحد منهم نفى يده عنه وبقى يد من ادعاه حكمية، ولو قال كل واحد من الجماعة في دفعة واحدة أو مفترقا: هو لي لكان الحكم فيه غير ذلك، وكذلك لو قبضه واحد في الجماعة ثم ادعاه غيره لم تقبل دعواه بغير بينة، لأن يد المشاهدة عليه لغير من ادعاه، والخبر الوارد في الجماعة أنه نفوه عن أنفسهم ولم يثبتوا لهم عليه يدا، لا من