المسألة (السابعة عشرة:) (الرشوة) مثلثة (حرام على آخذها) إجماعا بقسميه ونصوصا (1) بل في المسالك اتفق المسلمون على تحريم الرشوة على القاضي والعامل.
(و) كذا (يأثم الدافع لها إن توصل بها إلى الحكم له بالباطل) للإعانة على الإثم (و) لأن النبي (صلى الله عليه وآله) لعن الراشي والمرتشي (2) نعم (لو كان) توصل بها (إلى حق) قد توقف على ذلك (لم يأثم) هو واختص الإثم بالأخذ، بل ظاهر المصنف والفاضل جواز ذلك وإن لم يتوقف، ولعله كذلك إذا لم يعلم الحال مع معروفية مدخلية الرشوة في ذلك عند قضاة العامة وعمالهم.
(و) على كل حال (يجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها) لبقائها على ملكه، حتى لو وقعت في ضمن عقد هبة أو بيع محاباة أو وقف، فإنه بناء على أن نحو ذلك من أفراد الرشاء لا ريب في فساد العقود المزبورة، نحو ما كان منها إعانة على الإثم، ترجيحا لأدلة فسادها على ما يقتضي صحتها، بل النهي فيها عن نفس المعاملة، بل لعل ذلك هو مبنى فساد الرشوة التي هي غالبا تكون بعنوان الهبة رشوة.
كما أن منه يتضح الأمر في الهدية أيضا، ضرورة أنه متى كانت أيضا رشوة لحقها حكم الهبة رشوة حرمة وفسادا، أما إذا لم تكن رشوة ولا متوصلا