يقول: إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الضحك الذي فيه القهقهة. (1) وقيل: لا يضر جهالة الرهط؛ لأن الراوي ابن أبي عمير. (2) أقول: إنه لا حاجة في دفع إضرار جهالة الرهط بسبق ابن أبي عمير - بعد كون سبقه دافعا للإضرار المذكور؛ لعدم روايته عن غير الثقة، أو لكونه من أصحاب الإجماع -؛ لكفاية الجمعية، بناء على اعتبار الخبر المستفيض، ولا سيما بناء على كون المدار في الاستفاضة على ما فوق الواحد، ومن هذا عدم إضرار الإرسال فيما قد يقال: " في (3) رجاله "، وكذا ما يقال " عن غير واحد " بناء على حصول الاستفاضة بما فوق الواحد، بل حكم في الذخيرة عند الكلام فيما لو نسي تعيين الصلاة الواحدة الفائتة: بأن قول الراوي " غير واحد من أصحابنا " يدل على تعدد الرواية عنده وظهور صحة الخبر عنده، ومثل هذا الكلام عند ضعف الرواة وعدم صحة التعويل على نقلهم لا يصدر عن الثقات الأجلاء لما فيه من التلبيس. (4) وغرضه أن المرسل لو كان ثقة لا يعبر ب " غير واحد من أصحابنا " إلا في صورة اعتبار الخبر عنده؛ لظهور التعبير المذكور في اعتبار الخبر، وهي يلزم التدليس. وأنت خبير بأن دعوى الظهور المذكور محل الإشكال، سواء كان الظهور مستندا إلى نفس رواية العدل أو تعبيره بغير واحد، بل على الأول يلزم أن يكون رواية العدل تعديلا للمروي عنه.
(٥٦٦)