الحج فلا يجوز أن يحج عن غيره ولا بأس أن يحج الصرورة عن غير الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه " (1) - وكذا في الاستبصار في باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال عن الكليني بالإسناد عن إبراهيم بن هاشم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) لكن روى الكليني بتوسط ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم ومعاوية بن عمار (3) بل مقتضى كلام الشيخ في الفهرست أنه روى عن معاوية بن عمار ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ومحمد بن سكين، (4) فهو يؤيد توسط ابن أبي عمير في البين، بل ينافي رواية إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير.
وذكر النجاشي أنه روى عن معاوية بن عمار جماعة كثيرة إلا أنه قال: " ونحن ذاكرون بعض طرقهم ". فذكر طريقين له إليه، أحدهما بتوسط ابن أبي عمير والآخر بتوسط محمد بن سكين. (5) فهو يؤيد توسط ابن أبي عمير في البين، إلا أنه لا ينافي رواية إبراهيم بن هاشم عن معاوية بن عمار.
ومع ذلك قد حكى المحقق الشيخ محمد أن إبراهيم بن هاشم لا يروي عن معاوية بن عمار بلا واسطة، قال: والصحيح ما في الكافي من توسط ابن أبي عمير بينهما.
وبعد هذا أقول: إنه لا إشكال في سقوط ابن أبي عمير في سند التهذيب، ولا حاجة إلى الاستناد بشيء لفرض الرواية عن الكليني وتوسط ابن أبي عمير في