الابنة الثلث، وكذلك إن ترك ابن ابن ابنة، وابنة ابنة ابن، فلابنة ابنة الابن الثلثان ولابن ابن الابنة الثلث.
فإن ترك بني ابنة، وابنة بنت أخرى، فلبني البنت النصف، ولابنة البنت الأخرى النصف، وكذلك إن ترك عشر بنات ابنة، وابنة بنت أخرى، فلعشر بنات البنت النصف عشرة أسهم من عشرين سهما، ولابنة البنت الأخرى النصف الباقي، وكذلك إن ترك عشرة بنى ابنة، وابنة ابنة أخرى فلعشرة بنى الابنة النصف، و لابنة الابنة الأخرى النصف.
فإن ترك ابنة ابنة ابنة، وابنتي ابنة ابنة أخرى، وثلاث بنات ابنة ابنة أخرى فهذه من ثمانية عشر لابنة ابنة الابنة ستة أسهم، ولا بنتي ابنة الابنة ستة أسهم بينهما لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم ولثلاث بنات ابنة الابنة ستة أسهم لكل واحدة سهمان.
فإن ترك ابنة ابن ابنة، وابنة ابنة ابنة جدتهما واحدة، وابنة ابنة ابنة أخرى فالمال بينهن على ستة، لابنة ابن الابنة سهمان، ولابنة ابنة الابنة سهم واحد، ولابنة ابنة الابنة الأخرى ثلاثة أسهم.
فإن ترك ابنة ابنة ابنة، وابنة أخ، فالمال لابنة ابنة الابنة.
فإن ترك ابنة ابنة ابنة، وثلاث بنات أخوات متفرقات فالمال كله لابنة ابنة الابنة، وليس ترث بنات الاخوة والأخوات مع بنات البنات وإن سفلن شيئا.
فإن تركت امرأة ابن ابنتها، أو ابنة ابنتها، وزوجها، وأخاها لامها أو لأبيها وأمها، وابن عمها، فللزوج الربع، وما بقي فلولد الابنة.
فإن ترك الرجل عما، وابن ابنة، أو ابنة ابنة، فالمال كله لولد الابنة، وسقط العم من جهتين إحديهما لان ولد الابنة هم ولد الميت والعم ولد الجد، وولد الميت نفسه أحق وأقرب من ولد الجد، وأما الأخرى فان بين العم وبين الميت ثلاثة بطون لان العم يتقرب بالجد والجد يتقرب بالأب والأب يتقرب بنفسه، وبين ابنة الابنة وبين الميت بطنان لان ولد الابنة يتقربون بالابنة، والابنة تتقرب بنفسها، فولد الابنة أقرب في البطون وأقرب في النسب، والجد لا يرث مع