الخبر واقع في كتابي الشيخ على هذه الصورة ولا ريب أن فيه غلطا. والصواب إما عطف ابن أبي عمير على صفوان أو وجد آخر غير رواية أحدهما عن الآخر لأنها غير معروفة.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال:
سألت الرجل عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا؟ قال: يشرب من جلودها (1).
صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن الحميري، عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه، فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟
فقال: نعم، وفي كتاب علي (عليه السلام) لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره، فحدثني أبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه (3).
وروى معنى هذا الحديث على أثره مع زيادة فيه من طريق أخر حسن وصورته هكذا " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك، وقال: إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه " (4).
وبالاسناد عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يصر