بابن عيسى، وأخرى بابن خالد، فيتأتى الإجمال في موارد الإطلاق مع اتحاد الراوي والمروي عنه في موارد التقييد وإن اختلف الراوي والمروي عنه في موارد التقييد، فلابد من البناء على كل واحد من القيد المتعدد في الموارد المشابهة من موارد الإطلاق لموارد التقييد من حيث الراوي أو المروي عنه، ويزيد غرض الإجمال لو كان المشهور شخصا ثالثا لو لم نقل بتقدم المشهور.
ولو تعدد القيد مع عدم التنافي في البين، كما لو قيد شخص تارة ببلده، وأخرى بلقبه، فالأمر من باب القيد المتحد.
لكن يتأتى الإشكال في صورة التنافي في البين، بأنه لو لم يشترط في التقييد اتحاد الراوي والمروي عنه، فلابد على ذلك من الإجمال في موارد الإطلاق ولو في الموارد المشابهة منها لموارد التقييد من حيث الراوي والمروي [عنه].
إلا أن يقال: إن الظاهر في الموارد المشابهة: التقييد عرفا وإن كان مقتضى حمل الإطلاق على التقييد: تطرق الإجمال في المقام على الإطلاق، فلو كان الراوي والمروي عنه في رواية أحمد بن محمد هو الراوي والمروي عنه في رواية أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد، فالظاهر أن المقصود بأحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى، أو أحمد بن محمد بن خالد وإن كان مقتضى حمل الإطلاق على التقييد: تطرق الإجمال.
وبعبارة أخرى: المدار على فهم العرف، وكما يفهم في العرف التقييد في الموارد المشابهة من حيث الراوي والمروي عنه، وكان من شأن اختلاف الراوي والمروي عنه الممانعة عن التقييد، كذا يفهم في العرف التقييد في الموارد المشابهة من حيث الراوي والمروي عنه، وإن كان من شأن انفهام التقييد مع وحدة القيد واختلاف الراوي والمروي عنه الممانعة عن التقييد في الموارد المشابهة.
وأيضا لو ذكر الراوي تارة مسبوقا برواية الراوي عنه تارة على وجه الإطلاق،