مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٧ - الصفحة ٣٤٣
الرابعة: من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أم الموطوء وأخته وبنته. ولا تحرم إحداهن لو كان عقدها سابقا.
____________________
قوله: " من فجر بغلام.... الخ ".
هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب على ما يظهر منهم. ومستنده روايات أوضحها صحيحة ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام، قال: " إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته " (1) وفي رواية (2) إبراهيم بن عمر عنه عليه السلام تحريم الأم أيضا. ورواية ابن أبي عمير مرسلة إلا أن الأصحاب قبلوا مراسيله. وإبراهيم ابن عمر ضعيف. والمعتمد على الاجماع والأخبار المجبورة بالشهرة.
ويتحقق الايقاب بإدخال بعض الحشفة وإن لم يوجب الغسل، لأن أصله الإدخال، وهو متحقق بذلك. ويتعدى الحكم إلى الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، إما من حيث شمولهما لذلك حقيقة، أو للاتفاق عليه كالأصل، وإلا فللكلام في التعدي مجال، لما عرفت من أنهما حقيقتان في المتصلتين دون المنفصلتين بالوسائط. أما الأخت فلا يتعدى إلى بنتها اتفاقا، لأن اسم الأخت لا يقع علي بنتها مطلقا.
ولا فرق في الفاعل والمفعول بين الصغير والكبير على الأقوى. فيتعلق التحريم قبل البلوغ بالولي وبعده به، جعلا للفعل من باب الأسباب التي لا تشترط بالتكليف. ولا يحرم على المفعول بسببه شئ، للأصل. وإنما تحرم المذكورات مع سبق الفعل على النكاح كالزنا، أما مع تأخره فيستصحب الحل، ولا يحرم الحرام

(١) التهذيب ٧: ٣١٠ ح ١٢٨٦ ومثله في الكافي ٥: ٤١٧ ح ٢، الوسائل ١٤: ٣٣٩ ب (١٥) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ و ٦.
(٢) التهذيب ٧: ٣١٠ ح 1287، الوسائل الباب المتقدم ح 7.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 5
2 معنى النكاح لغة وشرعا 7(ش)
3 آداب النكاح استحباب النكاح 9
4 استحباب النكاح 9
5 الصفات المطلوبة في الزوجة 16
6 ما يستحب عند إرادة التزويج 18
7 مكروهات النكاح 21
8 آداب الخلوة بالمرأة 22
9 استحباب الوليمة في النكاح 25
10 أكل ما ينثر في الأعراس 31
11 مكروهات الجماع 33
12 اللواحق النظر إلى امرأة يريد نكاحها 40
13 النظر إلى أمة يريد شراءها 42
14 النظر إلى نساء أهل الذمة 43
15 حكم سائر موارد النظر 45
16 النظر عند الضرورة 49
17 نظر المملوك إلى مالكته 51
18 سماع الأعمى صوت المرأة 56
19 الاتيان في الدبر 57
20 العزل عن الحرة 64
21 ترك الجماع أكثر من أربعة أشهر 66
22 الدخول قبل بلوغ التسع 67
23 يكره للمسافر الورود ليلا 68
24 خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصائصه في النكاح 69
25 خصائصه في غير النكاح 74
26 حرمة زوجاته على غيره 79
27 وجوب القسم عليه 82
28 صيغة العقد عبارات الإيجاب 85
29 عبارات القبول 87
30 اشتراط الماضوية 87
31 وقوعه بلفظ الأمر إذا قصد الانشاء 89
32 وقوعه بصيغة المستقبل 92(ش)
33 عدم التطابق بين لفظي الايجاب والقبول 93
34 تقديم القبول 94
35 العقدة اللغة العربية 96(ش)
36 العقد بالإشارة 97
37 العقد بألفاظ العقود الأخرى 97
38 نكاح الصبي والمجنون 98
39 نكاح السكران والسكري 98
40 لا يشترط الولي ولا الاشهاد 99
41 إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه 100
42 يصح اشتراط الخيار في الصداق 101
43 دعوى الزوجية من الاثنين أو أحدهما 102
44 إذا زوج إحدى بناته ولم يسمها 104
45 يشترط تعيين المرأة عند العقد 106
46 لو ادعى زوجيه امرأة وادعت أختها زوجيته 108
47 إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها 110
48 منافع البضع هل تضمن بالتفويت أم لا؟ 111(ش)
49 إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى في ابتياعها 113
50 لو تحرر بعضه فاشترى زوجته 115
51 أولياء العقد من هم أولياء العقد؟ 116
52 متى تثبت الولاية للجد؟ 116
53 ولاية الأب والجد على الصغيرة 118
54 ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة 120
55 إذا عضلها الولي 142
56 لا ولاية لهما على الثيب 143
57 ولايتهما على المجنون 144
58 ولاية المولى على مماليكه 144
59 ولاية الحاكم 146
60 ولاية الوصي 148
61 نكاح المحجور عليه 150
62 اللواحق الوكيل في العقد 152
63 إذا زوجها الولي بدون مهر المثل 154
64 عبارة المرأة معتبرة 158
65 عقد النكاح فضولا 159
66 سكوت البكر 163
67 إجازة المولى والأب والجد 166
68 لا ولاية للكافر 166
69 إذا اختلف الأب والجد في النكاح 169
70 إذا زوجها الولي، أو زوج الطفل بمن فيه أحد العيوب 171
71 إذا زوجها أو زوج الطفل بمملوك 173
72 لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها 173
73 إذا زوج الأبوان الصغيرين فمات أحدهما 175
74 إذا زوج الفضولي الصغيرين فمات أحدهما 177
75 إذا زوج الفضولي البالغين فمات أحدهما 181(ش)
76 إذا زوج الصغيرين ولى وفضولي فمات أحدهما 182(ش)
77 إذا أذن المولى لعبده في العقد فعلى من المهر؟ 183
78 من تحرر بعضه ليس للمولى إجباره 186
79 إذا كانت الأمة لمولى عليه فنكاحها بيد وليه 186
80 استحباب الاذن من الأب والأخ 187
81 إذا زوجها الاخوان برجلين 188
82 لا ولاية للام 195
83 إذا زوجها الأجنبي فادعى الزوج عدم إذنها 196
84 أسباب التحريم الأول: النسب الأصناف المحرمة بالنسب سبعة 198
85 لا يثبت النسب بالزنا 202
86 لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة 204
87 لو أنكر الولد ولاعن 206
88 السبب الثاني: الرضاع شروط تحريم الرضاع الأول: أن يكون اللبن عن نكاح 207
89 لو طلقها الزوج فأرضعت بعد الزواج أو قبله 210
90 الثاني: الكمية 213
91 التقدير بالعدد 214
92 التقدير بيوم وليلة 222
93 شروط الرضعات 224
94 إذا ارتضع من نساء لفحل واحد 226
95 إذا فصل بين عدد الرضعات رضاع آخر 228(ش)
96 اشتراط الرضاع من الثدي 230
97 يشترط كون اللبن بدون مزيج 233
98 الارتضاع من الميتة 233
99 الثالث: كون الرضاع في الحولين 235
100 الرابع: أن يكون لفحل واحد 237
101 يحرم أولاد المرضعة على المرتضع 241
102 الصفات المندوبة في اختيار المرضعة 241
103 لا تسترضع الكافرة 242
104 كراهة استرضاع من ولدت من زنا 244
105 أحكام الرضاع حدود انتشار الحرمة من الرضاع 246
106 حرمة من ينتسب إلى الفحل أو المرضعة على المرتضع 251
107 لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن 252
108 نكاح اخوان المرتضع في أولاد المرضعة والفحل 255
109 لو أرضعت امرأة ابنا لقوم وبنتا لآخرين 256
110 الرضاع يفسد النكاح السابق 257
111 إذا ارتضعت الزوجة الصغيرة على وجه مفسد للنكاح 258(ش)
112 لو كان له زوجتان فأرضعت الكبيرة الصغيرة 263
113 لو أرضعت الكبيرة زوجتين صغيرتين 266
114 لو أرضعت إحدى الكبيرتين زوجته الصغيرة ثم أرضعتها الأخرى 268
115 لو طلق زوجته فأرضعت زوجته الصغيرة 270
116 لو أرضعت أمته زوجته الصغيرة 271
117 لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة فطلقاهما وتزوجا الأخرى ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة 272
118 إذا ادعى الرجل حرمة المرأة عليه من الرضاع 273
119 إذا ادعت المرأة الحرمة من الرضاع 275
120 شروط قبول الشهادة على الرضاع 276
121 كيفية إخبار الشاهد بحصول الرضاع 278
122 إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت ثم تزوجت وأرضعت الصغير 279
123 لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما 279
124 السبب الثالث: المصاهرة 281
125 المراد بالمصاهرة 281(ش)
126 المحرمات بالمصاهرة بالوطء الصحيح 282
127 المحرمات بالمصاهرة بالعقد فقط 283
128 لا تحرم مملوكة الأب على الابن ولا العكس إلا بالوطء 286
129 لا يجوز للأب وطء مملوكة الابن وكذا العكس 286
130 يجوز للأب أن يقوم على نفسه أمة ابنه الصغير ويطأها 286
131 لو زنى الأب بمملوكة الابن أو العكس 287
132 إذا حملت مملوكة الأب من الابن بالشبهة أو العكس 288
133 لو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة 288
134 تحريم أخت الزوجة وبنت الأخ والأخت من دون رضا العمة والخالة 289
135 لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من دون إذنهما 294
136 هل الزنا ينشر حرمة المصاهرة؟ 297
137 هل الوطء بالشبهة ينشر حرمة المصاهرة؟ 302
138 حرمة المنظورة والملموسة على أب اللامس أو الناظر وابنه 304
139 حرمة أم المنظورة والملموسة وبنتها على اللامس والناظر 307(ش)
140 هل ينشر الحرمة إذا كان النظر واللمس محرمان؟ 308(ش)
141 المحرمات بالمصاهرة يشمل موارد الرضاع 311
142 مسائل من تحريم الجمع لو تزوج أختين في عقدين أو عقد واحد 313
143 لو وطئ أمة بالملك ثم تزوج أختها 315
144 لو كان له أمتان اختان فوطئهما 316
145 شرائط زواج الحر بالأمة 323
146 لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين 330
147 لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها 330
148 نكاح الحرة على الأمة 332
149 الجمع بين الحرة والأمة في عقد واحد 333
150 النكاح في عدة الغير 334(ش)
151 مسائل من تحريم العين من تزوج امرأة في عدتها 335
152 إذا تزوج في العدة فحملت 338
153 الزواج بمن زنى بها 340
154 الزواج بالمشهورة بالزنا 341(ش)
155 لو زنت امرأته 341(ش)
156 لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية 342
157 من فجر بغلام حرمت عليه أمه وأخته وبنته 343
158 إذا عقد المحرم على امرأة 344
159 إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها 345
160 السبب الرابع: استيفاء العدد العدد المسموح به للحر من الحرائر والإماء 347
161 العدد المسموح به للعبد 348
162 لا تقيد بالعدد في المنقطع وملك اليمين 348
163 إذا طلق واحدة من الأربع متى يجوز العقد على غيرها أو أختها؟ 350
164 إذا طلق إحدى الأربع وتزوج اثنتين 351
165 تحرم الحرة بعد ثلاث طلقات والأمة بعد طلقتين 353
166 إذا استكملت المطلقة تسعا للعدة حرمت أبدا 354
167 السبب الخامس: اللعان اللعان سبب للتحريم 356
168 إذا قذف زوجته الصماء أو الخرساء 356
169 السبب السادس: الكفر من يجوز للمسلم نكاحه من الكوافر ومن لا يجوز 358
170 نكاح المجوسية 361(ش)
171 لا فرق في أهل الكتاب بين الحربي والذمي 363(ش)
172 حكم أهل الكتاب غير اليهود والنصارى 363(ش)
173 لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول 363(ش)
174 إذا أسلم زوج الكتابية 365
175 إذا أسلمت زوجة الكافر دونه 365
176 إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين 367
177 لو انتقلت زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر 368
178 إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع 369
179 حقوق الزوج المسلم على زوجته الذمية 370
180 كيف يختار الزوج - إذا أسلم - أربعا من زوجاته؟ 372
181 الظهار والايلاء لا يدلان على الاختيار 373
182 الوطي يدل على الاختيار 374
183 التقبيل واللمس بشهوة هل يدلان على الاختيار؟ 375
184 مسائل في اختلاف الدين إذا تزوج امرأة وبنتها ثم أسلم 375
185 لو أسلم عن أمة وبنتها 377
186 لو أسلم عن أختين 377
187 لو أسلم عن امرأة وخالتها أو عمتها 377
188 لو أسلم عن حرة وأمة 378
189 إذا أسلم وعنده حرة وثلاث إماء بالعقد 378
190 لو أسلم الحر وعنده أربع إماء بالعقد 378
191 لو أسلم وعنده أكثر من أربع فأسلم بعضهن 379
192 لو أسلم العبد وأسلم معه بعض نسائه 380
193 اختلاف الدين فسخ لا طلاق 385
194 لو كان المهر فاسدا أو لم يسم مهرا وحصل هذا الفسخ 386
195 لو دخل الذمي وأسلم وكان المهر خمرا 387
196 إذا ارتد المسلم بعد الدخول 388
197 إذا أسلم وعنده أربع وثنيات لم يجز العقد على أخرى أو أخت إحداهن حتى تنقضي العدة 389
198 لو أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه 390
199 إذا أسلم الوثني ثم ارتد 391
200 لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن وقبل الاختيار 392
201 لو مات الزوج والزوجات قبل الاختيار 393
202 حكم الإرث لو مات الزوج قبل الاختيار ومتن معه 394(ش)
203 حكم النفقة قبل الاختيار 395
204 إذا اختلف الزوجان في السابق إلى الاسلام 397
205 حكم الإرث لو مات الزوج وحده قبل الاختيار 398
206 حكم الإرث لو مات الزوج قبل إسلامهن 399
207 هل إباق العبد بالنسبة إلى زوجته بحكم الارتداد؟ 399
208 مسائل من لواحق النكاح الكفاءة شرط في النكاح 400
209 هل المراد بالكفاءة المماثلة في الاسلام أم في الايمان؟ 400
210 لا يصح نكاح المؤمنة بالناصب والخارجي 404
211 هل يشترط تمكن الزوج من النفقة؟ 405
212 لو تجدد عجز الزوج عن النفقة 407
213 لا يعتبر في الكفاءة المماثلة في الشرف 408
214 يجب إجابة الخاطب المؤمن 410
215 لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها 411
216 يكره تزويج الفاسق والمخالف 412
217 إذا تزوج امرأة ثم علم أنها قد زنت 413
218 التعريض بالخطبة والتصريح بها وموارد جوازهما 415
219 إذا خطب فأجابت هل تحرم على الغير خطبتها؟ 417
220 إذا تزوجت المطلقة ثلاثا وشرطت انفساخ العقد أو الطلاق بعد التحليل 418
221 نكاح الشغار باطل 420
222 لو اشترط في النكاح تزويج الأخرى 421
223 يكره العقد على القابلة وابنتها 423
224 يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره 424
225 يكره الزواج بمن كانت ضرة لامه قبل أبيه 425
226 يكره الزواج بالزانية قبل أن تتوب 425
227 النكاح المنقطع في جواز النكاح المنقطع 427
228 ألفاظ الايجاب والقبول فيه 429
229 لو بدأ الزوج بالقبول 430
230 يشترط في العقد الماضوية وقصد الانشاء 430
231 يشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية 431
232 إذا تمتع بالكتابية يمنعها من شرب الخمر والمحرمات 432
233 لا يجوز تمتع المسلمة بغير المسلم ولا الناصبي والخارجي 432
234 لا يستمتع أمة وعنده حرة إلا بإذنها 433
235 لا يستمتع ببنت أخ الزوجة أو بنت أختها إلا بإذنها 433
236 يستحب ان تكون مؤمنة عفيفة وأن يسألها عن حالها 433
237 يكره التمتع بالزانية 435
238 يكره التمتع ببكر ليس لها أب 436
239 فروع ثلاثة لو أسلم وعنده كتابية بالعقد المنقطع أو أسلمت 438
240 لو أسلم وعنده كافرة غير كتابية بالعقد المنقطع 438
241 لو أسلم وعنده حرة وأمة بالعقد المنقطع 439
242 شروط النكاح المنقطع اشراط عقد المتعة بالمهر 439
243 يشترط المهر ان يكون مملوكا معلوما 440
244 لا تقدير له في القلة والكثرة 441(ش)
245 يلزم دفع المهر بالعقد 442
246 لو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف 443
247 لو دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة 444
248 حكم المهر لو تبين فساد العقد 445
249 يشترط في العقد ذكر الأجل 447
250 يشترط فيه التعيين 449
251 لو اقتصر على بعض يوم 450
252 إذا عين الشهر متصلا بالعقد أو منفصلا عنه 450
253 إذا ذكر أجلا مطلقا كشهر 452(ش)
254 لو قال: مرة أو مرتين 453
255 لو اشترط العدد في زمان معين 454(ش)
256 أحكام النكاح المنقطع لو أخل بالمهر أو الأجل 456
257 إذا ذكرا شرطا قبل العقد 456
258 لا يشترط إذن الولي في متعة البالغ الرشيدة 459
259 يجوز اشتراط الاتيان ليلا ونهارا وذكر العدد في الزمان المعين 459
260 يجوز العزل للمستمتع 460
261 إذا عزل فحملت لحقه الولد 460
262 إذا نفى الولد عن نفسه انتفى بلا لعان 460
263 لا يقع بها طلاق ولا إيلاء 461
264 ليس فيها لعان 462(ش)
265 هل يقع فيها ظهار؟ 464(ش)
266 توارث الزوجين في العقد المنقطع بشرطه أو بدون شرط 464(ش)
267 عدة المرأة المتمتع بها بعد انقضاء المدة 472
268 عدة المتمتع بها إذا مات زوجها وكانت حرة 475
269 عدة الأمة المتمتع بها إذا مات زوجها 476(ش)