____________________
قوله: " من فجر بغلام.... الخ ".
هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب على ما يظهر منهم. ومستنده روايات أوضحها صحيحة ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام، قال: " إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته " (1) وفي رواية (2) إبراهيم بن عمر عنه عليه السلام تحريم الأم أيضا. ورواية ابن أبي عمير مرسلة إلا أن الأصحاب قبلوا مراسيله. وإبراهيم ابن عمر ضعيف. والمعتمد على الاجماع والأخبار المجبورة بالشهرة.
ويتحقق الايقاب بإدخال بعض الحشفة وإن لم يوجب الغسل، لأن أصله الإدخال، وهو متحقق بذلك. ويتعدى الحكم إلى الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، إما من حيث شمولهما لذلك حقيقة، أو للاتفاق عليه كالأصل، وإلا فللكلام في التعدي مجال، لما عرفت من أنهما حقيقتان في المتصلتين دون المنفصلتين بالوسائط. أما الأخت فلا يتعدى إلى بنتها اتفاقا، لأن اسم الأخت لا يقع علي بنتها مطلقا.
ولا فرق في الفاعل والمفعول بين الصغير والكبير على الأقوى. فيتعلق التحريم قبل البلوغ بالولي وبعده به، جعلا للفعل من باب الأسباب التي لا تشترط بالتكليف. ولا يحرم على المفعول بسببه شئ، للأصل. وإنما تحرم المذكورات مع سبق الفعل على النكاح كالزنا، أما مع تأخره فيستصحب الحل، ولا يحرم الحرام
هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب على ما يظهر منهم. ومستنده روايات أوضحها صحيحة ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام، قال: " إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته " (1) وفي رواية (2) إبراهيم بن عمر عنه عليه السلام تحريم الأم أيضا. ورواية ابن أبي عمير مرسلة إلا أن الأصحاب قبلوا مراسيله. وإبراهيم ابن عمر ضعيف. والمعتمد على الاجماع والأخبار المجبورة بالشهرة.
ويتحقق الايقاب بإدخال بعض الحشفة وإن لم يوجب الغسل، لأن أصله الإدخال، وهو متحقق بذلك. ويتعدى الحكم إلى الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، إما من حيث شمولهما لذلك حقيقة، أو للاتفاق عليه كالأصل، وإلا فللكلام في التعدي مجال، لما عرفت من أنهما حقيقتان في المتصلتين دون المنفصلتين بالوسائط. أما الأخت فلا يتعدى إلى بنتها اتفاقا، لأن اسم الأخت لا يقع علي بنتها مطلقا.
ولا فرق في الفاعل والمفعول بين الصغير والكبير على الأقوى. فيتعلق التحريم قبل البلوغ بالولي وبعده به، جعلا للفعل من باب الأسباب التي لا تشترط بالتكليف. ولا يحرم على المفعول بسببه شئ، للأصل. وإنما تحرم المذكورات مع سبق الفعل على النكاح كالزنا، أما مع تأخره فيستصحب الحل، ولا يحرم الحرام