إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. (1) لكنه يضعف بعدم كفاية دعوى الإجماع - المذكورة - في جبر ضعف من روى عنه الجماعة المدعى في حقهم الإجماع بواسطة الإرسال أو غيره.
وقد حررنا الحال في البشارات، وكذا الرسالة المعمولة في باب أصحاب الإجماع.
وأما الاستناد إلى كلام الكشي المتقدم فهو مبني على أن يكون مقصوده أن ابن أبي عمير كان يحفظ أربعين جلدا من الأخبار المسندة بأسانيد صحيحة، فلما ذهبت كتبه حدث مما حفظه، ولما تطرق عليه النسيان بالنسبة إلى الرواية جرى على الإرسال.
لكن دونه الإشكال؛ لعدم دلالة عبارة الكشي على كون جميع المحفوظ مسندا، ولا تنافي بين اشتمال المحفوظ على الإرسال وكون الحفظ موجبا للإرسال أيضا، فاشتمال المحفوظ على الإرسال لا يوجب فساد قوله: " فلذلك أرسل أحاديثه ".
هذا، والمقصود بالأربعين جلدا إما أربعين جلدا من كتب الرواة، أو من كتبه التي ألفها هو بنفسه، كما يرشد إليه قول من قال: " كان يحفظ أربعين جلدا وله أربعة وتسعون كتابا في أيدي الناس " فتدبر.
ولا يذهب عليك أن ظاهر عبارة الكشي هو أن ابن أبي عمير أرسل جميع أحاديثه بعد الحبس.
وأيضا لعل الأظهر في عبارة النجاشي أن القائلين متفقان على هلاكة الكتب، إلا أن أحدهما جعل وجه الهلاكة دفن الكتب من أخته، والآخر جعل الوجه سيلان المطر على الكتب عند تركها من أخته في الغرفة. وهما