لكونه من الوكلاء والأبواب، وقوله (عليه السلام): " نعم العديل " وتوثيق الشيخ مرتين، والتوثيق في كل مرة في غاية المبالغة والتأكيد، حيث إنه تارة عد من الثقات خصوصا من ثقات الأقوام المذكورين ولا سيما مع الاكتفاء بذكره عن ذكر غيره ومقتضاه كونه أعلى وأعرف من غيره من ثقات الأقوام، وأخرى قال: " مات على ظاهر العدالة ولم يتغير ولم يطعن عليه ". (1) وكذا توثيقه وتصحيح حديثه من النجاشي، (2) بناء على اتحاده مع محمد بن جعفر بن عون.
إلا أن دلالة التوثيق المذكور على العدالة - كما حررناه في الرسالة المعمولة في ثقة - محل المنع؛ إذ الظاهر كون " صحيح الحديث " بيانا للتوثيق، فلا تتأتى الدلالة على العدالة ولو على تقدير دلالة التوثيق على العدالة.
إلا أن يقال: إن منشأ المنع عن دلالة التوثيق على العدالة كثرة أمثال ذلك مما يتعقب التوثيق بما كان أدنى من التوثيق، فلو تم دلالة التوثيق هنا على العدالة، فلابد من دلالة التوثيق هنا على العدالة، فلا مجال لمنع دلالة التوثيق هنا على العدالة ولو بناء على دلالة التوثيق على العدالة.
إلا أن يقال: إنه كثيرا ما يتعقب التوثيق بالأدنى، ولا مجال لكون الأدنى بيانا للتوثيق.
إلا أن يقال: إن جميع موارد التعقيب على حال واحدة، والظاهر في الكل كون الأدنى بيانا للتوثيق، بناء على عدم دلالة التوثيق على العدالة.