لا يجوز، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن أبيه. (1) لكن الظاهر وقوع السقط بأن كان السند محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، كما في التهذيب في زيادات الصلاة من الجزء الأول في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها. (2) لكنه روى في التهذيب في أواخر باب تطهير الثياب وغيرها، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن يحيى. (3) وفي باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل وإسكانهم الأكفان، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة. (4) وكذا ما رواه في التهذيب إلا أنه لعله اشتباه عن أحمد بن محمد بن عيسى.
لكن في بعض النسخ ليس أحمد بن يحيى، إلا أنه حكي ثبوته في نسخة شيخنا البهائي.
وربما يرشد إلى وقوع السقط في السند المتقدم ما رواه في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه؛ (5) إذ المراد بأبي جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى.
قال العلامة في الفائدة الثانية من الفوائد المرسومة في خاتمة الخلاصة: " ذكر الشيخ وغيره في كثير من الأخبار سعد بن عبد الله عن أبي جعفر، والمراد