وزان ما دل على استحباب جملة من الأشياء بلسان ترتب الثواب عليها.
مع أنه لو سلم كون مفاد هذه النصوص المتضمنة لتفريع العمل على بلوغ الثواب، واتيانه طلبا لقول النبي (ص) والتماسا للثواب الموعود ترتب الثواب على العمل الماتى به برجاء درك الواقع لا محالة يكون ارشادا محضا إلى ما يحكم به العقل من حسن الانقياد، ومعه لا معنى لكونه مقيدا للنصوص المطلقة المستفاد منها الحكم المولوي من ترتب الثواب على ذات العمل، لعدم الارتباط بينهما.
وما ذكرناه في الجواب عن الاشكالين الأخيرين، انما هو على ما سلكناه في مبحث التجري من أن الثواب والعقاب على الانقياد والتجري، انما يكونان على الفعل المتجرى به أو المنقاد به.
واما على مسلك الشيخ الأعظم (ره) من عدم الثواب والعقاب عليهما وانما هما كاشفان عن حسن سريرة الفاعل وقبحها، ومسلك المحقق الخراساني من أنهما على مقدمات الفعل لا على نفسه فلا يحتاج إلى هذا التطويل، فإنه في الاخبار بأجمعها حتى المقيد منها لو كان انما رتب الثواب على الفعل، وحيث إن الثواب على الفعل مختص بما إذا كان واجبا أو مستحبا فلا محالة يستكشف استحبابه.
وبذلك يظهر ان ما افاده الشيخ الأعظم (ره) من حمل هذه الأخبار بأجمعها على الارشاد إلى احكم العقل لا يتم على مسلكه.
كما أن ما ذكره المحقق الخراساني في الاخبار المتضمنة للقيد من كونها ارشادا إلى حكم العقل لكنها لا توجب تقييد اطلاق الاخبار الاخر لا يتم على مسلكه.
تتميم في بيان أمور وتمام الكلام في هذا التنبيه، ببيان أمور، الأول: ان الظاهر من الاخبار بناءا على المختار من استفادة الاستحباب منها، انما هو موضوعية، البلوغ لهذا الحكم، وعليه فيشكل افتاء الفقيه باستحباب عمل قام على استحبابه خبر ضعيف مطلقا، بل لا بد وان