والحق انه تارة يكون الشيئين الذين علم غصبية أحدهما: مسبوقين بملكية الغير لهما فدخل أحدهما في ملكه دون الاخر، ففي هذا الصورة يحكم بضمان المنافع، وحرمة التصرف فيها لاستصحاب بقاء أصل الشجرة على ملك الغير وعدم انتقالها إليه ويترتب عليه، كونه مالكا لمنافعها، فلا بد من ترتيب اثار ذلك، ولا يعارضه استصحاب بقاء الأخرى على ملك مالكها لعدم لزوم المخالفة العملية من جريانهما معا.
وأخرى لا يكونان مسبوقين بذلك كما لو حازا شخصين للشجرتين التين هما من المباحات الأصلية، فغصب أحدهما مال الاخر واشتبهتا فحصل لأحدهما نماء، فالظاهر أنه لا يحكم في هذه الصورة بالضمان، فان استصحاب عدم دخول الشجرة ونمائها في ملكه لا يجدى لا ثبات ما لم يحرز كونها مملوكة للغير، لان موضوع الضمان وضع اليد على مال الغير غير المحرز في المقام فيرجع إلى أصالة البراءة ويحكم بعد الضمان.
واما جواز التصرف وعدمه، فيبتنيان على أنه، هل الأصل في الأموال هو الاحتياط وان لم يكن هناك أصل موضوعي، مثبت لعدم الجواز، أو البراءة وحيث إن المختار هو الثاني كما حقق في محله فالأظهر جواز التصرف أيضا.
ومن صغريات هذه الكبرى الكلية ملاقي بعض أطراف الشبهة في العلم الاجمالي وستعرف ما هو الحق فيه.
بيان وجه نجاسة الملاقى الرابع: بعد ما لا شبهة ولا كلام في نجاسة ملاقي النجس، وقع الكلام في وجه نجاسته، والمحتملات ثلاثة.
الأول: ان يكون نجاسته لأجل السراية الحقيقية، بمعنى الانبساط، بان يكون الملاقاة سببا لاتساع دائرة نجاسة الملاقى، كاتساعها في صورة اتصال الماء النجس بغيره، وامتزاجه به، فيكون حال الملاقاة، حال الاتصال والامتزاج.
الثاني: ان تكون نجاسته بالسراية بمعنى الاكتساب بان تكون نجاسة الملاقى ناشئة