بالمتيقن، وما هو أخص مضمونا، وهو الخبر المخالف للكتاب والمراد من المخالفة، هي المخالفة بالتباين: إذ المخالفة بالعموم والخصوص حيث إن أهل العرف يرون الثاني قرينة، على الأول، ليست مخالفة عند العرف - مع - انه إذا قيل بشمولها لها، يلزم تخصيص الأكثر لوجود كثير من المخصصات والمقيدات وغيرهما في الاخبار قطعا، مضافا: إلى أن سياق هذا النصوص آب عن التخصيص، مع العلم اجمالا بل تفصيلا بوجود المخصص.
وبهذا ظهر حال نصوص المخالفة على فرض كونها متواترة في أنفسها.
واما نصوص الموافقة على فرض التواتر فهي تخصص بما يدل على حجية الخبر الواحد: إذ الالتزام بان تلك الأدلة مختصة بالخبر الموافق للكتاب خاصة كما ترى، لان ذلك الخبر حجيته لا يترتب عليها اثر، مضافا إلى العلم بصدور الخبر غير الموافق عنهم (عليهم السلام) متكفل لبيان الاجزاء والشرائط لكل عبادة ومعاملة، فالمتعين هو حملها على عدم المخالفة بالتيان، أو على صورة المعارضة، أو الاعتقاديات، كما يشهد لكل ذلك بعض تلك النصوص.
أدلة حجية الخبر الواحد - آية النبأ وقد استدل لحجيته بوجوه. الأول: " آية النبأ ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (1) " وتقريب الاستدلال بها من وجوه.
الأول: مفهوم الوصف حيث إنه تعالى أوجب التبين عن خبر الفاسق فيستكشف من ذلك عدم وجوب التبين عن خبر غيره، وحيث إن وجوب التبين وجوب شرطي للعمل لا نفسي لان التفحص عن كونه صادقا، أو كاذبا، تفحص عن عيوب الناس، وهو لا يكون واجبا قطعا، مضافا إلى ما في ذيل الآية من التعليل الدال على ذلك - وبالجملة -