أو الدلالة، ومن البديهي رجحان ذلك لا لزومه، وعلى الجملة ان الاحتياط في بعض موارد احتمال الهلكة لازم باتفاق الفريقين، وهو ما إذا احتمل العقاب، وغير لازم كذلك في موارده الاخر، وهو ما لو احتمل مفسدة أخرى غير العقاب، لكون الشبهة حينئذ موضوعية، لا يجب فيها الاحتياط، وعليه فلا يستفاد من هذه العلة لزوم الاحتياط بالتقريب المتقدم، والامر بالتوقف المعلل بذلك يكون ارشاديا لا محالة لتعليل الامر بما ذكر فتدبر فإنه دقيق.
الاستدلال باخبار التثليث لوجوب الاحتياط السابعة: اخبار التثليث المروية عن المعصومين عليهم السلام ففي مقبولة ابن حنظلة عن الإمام الصادق (ع) وانما الأمور ثلاثة امر بين رشده فيتبع وامر بين غيه فيجتنب وامر مشكل يرد علمه إلى الله والى رسوله، قال رسول الله (ص) حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم (1).
وتقريب الاستدلال بها من وجهين. أحدهما: ان الإمام (ع) بعد ما أوجب طرح الشاذ من حيث وجود ريب فيه لا يوجد في مقابله وهو المشهور استدل بالنبوي، وهذه قرينة قطعية على إرادة وجوب اجتناب الشبهات المرددة بين الحلال والحرام من النبوي، ودعوى ان الشاذ من البين الغى من حيث الصدور، مندفعة بان القطع بعدم الصدور يمنع عن التعارض والترجيح، أضف إليه انه لا معنى حينئذ لتثليث الأمور، ولا لفرض الراوي كون الخبرين معا مشهورين، ولا لتقديم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة.
ثانيهما: ان النبوي بنفسه ظاهر في وجوب الاجتناب لقوله (ع) فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن اخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، فإنه