الا للموافقة الاحتمالية ووجوب الاخذ بأحد المحتملين، دون الاخر لعدم امكان الموافقة القطعية، فلا يحرز الفوت، لا بالعلم، ولا بالامارة، ولا بالأصل فلا يجب القضاء فتدبر فان في النفس شيئا.
دوران الامر بين الوجوب والحرمة مع تعدد الواقعة الموضع الثالث: ما لو كانت الواقعة متعددة، والكلام فيه، تارة فيما إذا كان التعدد دفعيا، وأخرى فيما إذا كان تدريجيا.
أم المورد الأول: فكما لو علم اجمالا بصدور حلفين منه أحدهما تعلق بفعل شئ والاخر تعلق بترك شئ آخر، واشتبه الامر ان في الخارج فيدور الامر في كل منهما بين المحذورين.
فقد يقال بالتخيير من جهة ان كلا من الموضوعين، يدور امره بين المحذورين، ولا يمكن المالفة القطعية، ولا الموافقة القطعية فيحكم بالتخيير فيجوز له فعل كل منهما وتركهما معا، غاية الامر لو فعلهما، أو تركهما، يحصل له العلم بالمخالفة في أحدهما والعلم اللاحق لا يكون مؤثرا بعد عدم تنجز التكليف حين العمل.
ولكن يرد عليه انه من العلم بصدور حلفين منه متعلق أحدهما بفعل شئ، والاخر بترك شئ آخر، يتولد علمان اجماليان أحدهما العلم بوجوب أحد الفعلين والاخر العلم بحرمة أحدهما، وكل من هذين العلمين يمكن موافقته القطعية ومخالفته كذلك، فيكون منجزا، ولكن المكلف لا يتمكن من الموافقة القطعية لكلا العلمين، ومتمكن من المخالفة القطعية، فيتزاحم العلمان من الجهة الأولى ويتساقطان من تلك الجهة، واما من الناحية الأولى فلا مانع من بقاء تنجيزهما وعليه، فليس له فعلهما، ولا تركهما، بل يتعين عليه اختيار فعل أحدهما وترك الاخر.
اما المورد الثاني: فهو كما لو علم بتعلق الحلف بفعل شئ في زمان وترك ذلك الفعل في زمان آخر، واشتبه الزمانان، فهل يحكم بالتخيير في كل من الزمانين ويكون