الاستدلال بآية الذكر لحجية خبر الواحد الرابع: آية الذكر، وهي قوله تعالى " فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون (1) " وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان.
وأورد عليه بايرادات الأول ما ذكره الشيخ الأعظم (ره) وهو ان الراوي بما هو راو، لا يصدق عليه أهل الذكر، وانما يصدق هذا العنوان على فالآية لو تمت دلالتها، لدلت على جواز التقليد لا حجية الخبر.
ورده المحقق الخراساني بان كثيرا من الرواة يصدق عليهم أهل الذكر، كزرارة ومحمد بن مسلم ويصدق على السؤال عنهم السؤال عن أهل الذكر، ولو كان السائل من اضرابهم، فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية، وجب قبول رواية غيرهم من العدول مطلقا، لعدم القول بالفصل جزما.
وأجيب عنه، بان قبول قول الرواة في الفرض حينئذ ليس بما هم رواة حتى يثبت في غيرهم بعدم القول بالفصل بل بما هم علماء، وأهل الذكر.
أقول يمكن تأييد المحقق الخراساني بان يقال ان مراده ان أساس الاشكال ان من كان عالما بأحاديث قليلة لا يصدق عليه أهل الذكر، فلو كان الشخص عالما بأحاديث كثيرة كزرارة يصدق عليه أهل الذكر، فإذا وجب قبول رواية هذا الشخص، والمفروض انه يقبل روايته بما هو راو، لا بما مفت، ثبت حجية رواية غيره لعدم الفصل.
الثاني: ان المراد من أهل الذكر علماء أهل الكتاب بقرينة السياق، وفى بعض الروايات ان المراد بهم الأئمة الطاهرين عليهم السلام.
وفيه: ان الظاهر أن، أهل الذكر عنوان عام يشمل الجميع ويختلف باختلاف الموارد، فأهل الذكر لا ثبات النبوة هم علماء أهل الكتاب، وأهل الذكر للشيعة، هم