هذا الوجه، فقوله (ص) لا ضرر، في قوة لا وضوء ضرريا، ولا عقدا ضرريا، وهكذا ساير الموضوعات الضررية، فيكون سلبه تركيبيا، ولا محذور فيه.
3 - ان كلمة، ى الاسلام، الموجودة في بعض النصوص المعتبرة، تدل على أن المنفى هو الحكم الضرري، إذ لا معنى لكون الموضوع ضرريا في الاسلام.
وفيه: ان هذه الكلمة تنفى احتمال كون، لا، نهيا كما مر مفصلا، ولا تصلح قرينة لتعين كون المنفى هو الحكم، بل هي قرينة على كون النفي تشريعيا لا حقيقيا، والنفي التشريعي كما يتعلق بالحكم حقيقة، يتعلق بالموضوع كذلك ويخرج الموضوع عن عالم التشريع، فهذه الكلمة تلائم مع كون المنفى كل من الحكم أو الموضوع.
فالمتحصل مما ذكرناه، ان شيئا مما أورد على ما اختاره المحقق الخراساني لا يرد عليه.
نعم، يرد عليه ان هذا الاستعمال وان كان صحيحا وشايعا، الا انه لا وجه لتخصيص المنفى بالموضوع الضرري، بل مقتضى اطلاقه البناء على ارتفاع كل ما هو ضرري كان هو الحكم أو الموضوع.
ودعوى ان اسناد النفي إلى الحكم حقيقي واسناده إلى الموضوع مجازي حيث إن المنفى في الحقيقة حكمه فلو كان المراد من الحديث هو الأعم لزم اجتماع اسنادين، مجازي، وحقيقي في اسناد واحد، وهو غير معقول.
مندفعة: بان المراد بالنفي النفي التشريعي وهو كما يستند حقيقة إلى الحكم يستند حقيقة إلى الموضوع باخراجه عن عالم التشريع، وبما ذكرناه ظهر ما في.
الوجه الرابع الذي اختاره الشيخ والمحقق النائيني، فإنه لا وجه لجعل المنفى خصوص الحكم الضرري.
وقد استدل المحقق النائيني (ره) لهذا القول، أي كون المنفى هو كل حكم أوجب