الوجوب، أو الحرمة في ظرف الشك في الواقع، فإذا لم يفعل مع وجود المقتضى له فقد رفعه، ولازمه ثبوت الترخيص في اقتحام الشبهة، وعدم وجوب الاحتياط، فان الأحكام متضادة في مرحلة الظاهر أيضا، فكما ان عدم الالزام واقعا يستلزم الترخيص كذلك عدم الالزام في الظاهر يستلزم الترخيص ظاهرا، ومعه لا يبقى مورد لاحتمال العقاب.
فيرد عليه ان المراد من الالزام الظاهري، ان كان هو الحكم الطريقي المجعول للمشتبه بما هو مشتبه بداعي تنجز الواقع، فليس هو الا ايجاب الاحتياط، وان كان المراد هو الحكم الواقعي المجعول له بما هو كذلك فرفعه لا يفيد كما لا يخفى، وان كان المراد غير ذلك فلا بد من توضيح أزيد من ذلك.
عموم الحديث للشبهة الحكمية والموضوعية الجهة الثالثة: في بيان الحديث هل يختص بالشبهة الموضوعية، أو الحكمية، أم يعم كلتا الشبهتين، ويتوقف بيان ما هو الحق على بيان ان المراد بالموصول، هل هو الفعل الخارجي، أم يكون المراد منه الحكم، أو الجامع بينهما، وعلى الأول هل المراد من لا يعلمون، عدم العلم بعنوان الفعل، وانه مصداق عنوان محرم، أم مصداق عنوان محلل، أم يكون المراد عدم العلم بحكمه، أو الجامع بينهما، وجوه، فمجموع محتملات الرواية خمسة.
أقول انه لو كان المراد من الموصول الفعل كان الظاهر من لا يعلمون الجهل بعنوان الفعل واحتمال إرادة الجهل بحكمه أو الجامع خلاف الظاهر، لظهور الوصف في كونه وصفا بحال نفس الموصوف لا متعلقه.
وتوجيه إرادة الجهل بالحكم أيضا بان يقال ان الجهل بالشئ قد يكون باعتبار صدوره، وقد يكون باعتبار عنوانه، ومن الواضح ان عدم العلم والجهل، انما هو بالاعتبار الثاني، وإذا كان التقدير هو العنوان وكان معنى حديث الرفع رفع ما لا يعلم عنوانه، فليكن العنوان أعم من الذاتي والعرضي فحينئذ يكون المراد كل جنس فعل كالشرب مثلا لم