في أمثال المقام محل آخر.
الموضع الثالث في القطع الموضوعي قد مر ان القطع طريق بذاته من دون جعل جاعل، وهو قد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه لا يماثله ولا يضاده، وقد قسم الشيخ الأعظم هذا القسم من القطع أي القطع الموضوعي إلى قسمين باعتبار ان القطع قد يكون مأخوذا في الموضوع بنحو الصفتية، وقد يكون مأخوذا على وجه الطريقية.
أقول يقع الكلام في مقامين. الأول: في بيان المراد من اخذه على وجه الطريقية ملاحظته من حيث إنه طريق معتبر - وبعبارة أخرى - ملاحظة الجامع بين القطع وساير الطرق المعتبرة، والمراد من اخذه في الموضوع على وجه الصفتية، ملاحظته حيث إنه كشف تام.
وفيه: ان الظاهر هو تقسيم القطع بما هو قطع وممتاز عن غيره إلى القسمين، واخذه فيه بما انه من مصاديق الطرق المعتبرة، مع قطع النظر عن كشفه التام، يكون قطع النظر عن حقيقته، واخذ لغير القطع في الموضوع، وهو خلف.
أضف إلى ذلك أن الامارات تكون حينئذ من مصاديق ما اخذ في موضوع الحكم، ولا معنى للقول بأنها تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية على ما افاده الشيخ الذي هو المقسم لهذا التقسم فلا يصح حمل كلامه عليه.
وقد يقال كما في الكفاية ان القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، ولذا كان العلم نورا لنفسه ونورا لغيره، فقد يؤخذ في الموضوع بما هو صفة خاصة بالغاء