والثقفي، والأسدي وغيرهم (1) الثالثة ما تضمن الامر بالرجوع إلى الثقات كقوله (ع) لا عذر لاحد في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا (2).
الرابعة: النصوص الواردة بالنسبة مختلفة المستفاد منها ذلك (3) وهذه النصوص وان لم تكن متواترة لفظا ولا معنا، الا انها متواترة اجمالا، فلا بد من الاخر بالمتيقن منها وهو خبر العدل الامامي الذي يعبر عنه بالثقة، لاما افاده المحقق النائيني (ره) من كونه الخبر الموثوق به، إذ بعد فرض اخذ عنوان المأمون على الدين والدنيا، والثقة في الموضوع، والترجيح بالأعدلية في عرض، الأوثقية، لا يبقى مجال لدعوى ان أخصها مضمونا الخبر الموثوق به ومع عدم كونه أخص مضمونا لما كان وجه لدعوى القطع باستفادة حجيته من هذه النصوص.
الا انه يمكن القول بحجية الخبر الموثوق به واستفادته من هذه النصوص بتقريبين آخرين.
الأول: انه بمناسبة الحكم والموضوع المغروسة في الأذهان التي هي كالقرينة المتصلة يحمل الثقة، والعدل على إرادة المتحرز عن الكذب إذ هذا هو الدخيل في ثبوت الصدور من المعصوم (ع) واما العدالة في الأمور الاخر وصحة العقيدة، فهما غير دخيلين في ذلك قطعا، وليس المقام نظير باب الفتوى والحكومة حيث يدعى، انهما منصبان لا يليق للتصدي لهما الا العادل الورع كما لا يخفى.
الثاني: ما افاده المحقق الخراساني من أن المتيقن من هذه الأخبار هو الخبر الصحيح، الا انه من جملة تلكم الاخبار، خبر صحيح يدل على حجية الموثق مطلقا.
تقرير الاجماع على حجية خبر الواحد السابع: من أدلة حجية الخبر الواحد الاجماع، وتقريبه من وجوه - أحدها -