رهبانية في الاسلام (1) ولا رأى في الدين (2) فان الأول، وهو ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما كان أمرا متعارفا عند العقلاء، وكذلك القياس والرأي وقد نفاهما الشارع، والرهبانية كانت مشروعة في الشريعة السابقة، فقد نفى شرعيتها في الاسلام.
وشئ منهما لا مورد له في الحديث، اما الأول: فلان حمل اللفظ، أو الهيئة والجملة على إرادة المعنى الكنائي، خلاف الظاهر لا يلتزم به الا مع عدم امكان إرادة المعنى الحقيقي، أو القرينة على عدم ارادته، كما في قوله تعالى، لا رفث، ولا فسوق، ولا جدال في الحج.
واما الثاني: فلان الاضرار بالغير لم يكن جائزا في شريعة من الشرايع السابقة، ولا عند العقلاء، فإرادة النهى من النفي في الحديث لا تصح.
أضف إلى ذلك كله، انه في بعض الروايات كلمة، في الاسلام، موجودة في ذيل قوله (ص) لا ضرر ولا ضرار، وهي ظرف لغو متعلق بفعل عام مقدر، وهو، موجود، وهذا لا يلائم مع إرادة النهى من كلمة لا، بان يكون معنى الحديث، حرمة الاضرار في الاسلام:
إذ الاسلام لا يكون ظرفا لا ضرار الناس بعضهم ببعض، الا على تكلف بعيد.
مع أن إرادة النهى من الحديث، لا يلائم مع قضية سمرة، إذ حرمة الاضرار، لا تنطبق على ما امر (ص) به، من قلع الشجرة، والرمي بها وجهه كما هو واضح، فهذا الوجه ضعيف.
واما الوجه الثاني فغاية ما قيل في توجيهه، ان الأصحاب ذكروا في باب الضمان انه لو تلف العين المضمونة يجب على الضامن تداركها اما بالمثل أو القيمة، وذكروا ان ذلك بمنزلة أداء