القطعية.
حدوث المانع بعد العلم الامر الثاني: قد عرفت ان عدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي ليس لمانع ثبوتي، وانما يكون لأجل التعارض، فلو لم يجر الأصل النافي في أحد الأطراف، اما من جهة كونه موردا لأصل ثبوتي من الاستصحاب، كما لو علم بنجاسة أحد المائين، الذين يكون أحدهما مستصحب النجاسة، أو قاعدة الاشتغال، كما لو علم بعدم الاتيان بإحدى الصلاتين، مع كون إحداهما موردا لقاعدة الاشتغال، أو تنجز التكليف فيه بمنجز آخر قبله، كما لو علم بنجاسة ما في أحد المائين ثم علم بإصابة النجاسة بأحدهما أو اناء آخر، أو غير ذلك من الموانع، يجرى الأصل في الطرف الآخر بل معارض، وهذا مضافا إلى وضوحه سيأتي الكلام فيه في مبحث الاضطرار، والخروج عن محل الابتلاء فانتظر.
انما الكلام في هذا التنبيه في أنه إذا حدث أحد الموانع بعد تنجيز العلم الاجمالي، - وبعبارة أخرى - ما لو طرأ أحد الموانع على العلم وهو على قسمين - أحدهما - ما لو كان متعلق هذه الأمور مقارنا للعلم، أو متقدما عليه، كما لو علم بنجاسة أحد الانائين ثم بعد ذلك علم تفصيلا بان أحد الانائين معينا كان حين إصابة النجاسة المعلومة أو قبلها نجسا للملاقاة مع نجاسة أخرى - ثانيهما - ما لو كان متعلقها متأخرا عنه كما لو علم بإصابة الدم بأحد الانائين - ثم علم تفصيلا بأنه صار أحدهما معينا نجسا - أو فقد أحدهما أو انعدام، أو علم بوجود أحد الفعلين واتى بأحدهما، والمختار جريان الأصل النافي في القسم الأول، دون الثاني.
اما الأول: فيتضح ببيان أمرين 1 - ان المنجز كان هو العلم التفصيلي، أو الاجمالي، أو الامارة، أو الاستصحاب يعتبر في بقاء منجزيته، بقائه، فلم علم تفصيلا أو اجمالا بنجاسة شئ أو أحد الشيئين أوقات الامارة عليها أو استصحبت، ثم شك فيها بنحو الشك الساري يزول تنجيزه، ولا يجب الاجتناب عما علم نجاسته وجدانا أو تعبدا، نعم لو