حكم الاضرار بالغير خاتمة في حكم الاضرار، بالغير، وبالنفس، فالكلام يقع في مسألتين، الأولى في الاضرار بالغير، الثانية، في الاضرار بالنفس.
اما الأولى: فلا ينبغي التوقف في حرمة الاضرار بالغير، ويشهد به مضافا إلى عدم الخلاف فيه، جملة من الآيات القرآنية، وكثير من النصوص، اما الآيات فهي في موارد خاصة.
منها: قوله تعالى " ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده (1) " وقد نهى الله تعالى في هذه الشريفة، ان يضر الوالدة بالولد، بترك الارضاع تعنتا، أو غيظا على أبيه، ونهى أيضا عن أن يضر الأب بولده، بان ينزعه من أمه ويمنعها من ارضاعه، وقد مر ان المضارة بمعنى الاضرار عن عمد.
وقد قيل في معنى الآية وجه آخر، وهو ان المنهى عنه اضرار الأب بالوالدة بترك جماعها، خوفا من الحمل، واضرار الوالدة، بالامتناع من الجماع، خوفا من الحمل أيضا، وفى كنز العرفان، الجزء الثاني ص 233، بد نقل هذا الاحتمال، وروى عن الباقر والصادق (ع).
ومنها: قوله تعالى " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن (2) " نهى الله تعالى عن الاضرار والتضييق على المطلقات.
ومنها: قوله عز وجل " ولا تمسكوا هن ضرارا (3) نهى الله تعالى عن الرجوع لا للرغبة، بل للاضرار.