وأورد على الشيخ الأعظم (ره) بان ظاهر الموصول العموم، فالتوبيخ على الالتزام بترك الشئ مع تفصيل جميع المحرمات الواقعية وعدم كون المتروك منها، ومن المعلوم ان لازم ذلك عدم كون المتروك من المحرمات الواقعية فالتوبيخ في محله.
وفيه: ان كون المحرمات الواقعية مفصلة بأجمعها، وعدم كون المتروك منها بنفسه، لا يوجب العلم بعدم حرمة المتروك، ما لم يحرز ذلك، وليس في الآية الشريفة ما يدل على أنهم كانوا عالمين بذلك، فالتوبيخ، يكون على الالتزام بترك شئ، مع عدم كون المتروك فيما فصل وان احتملوا كونه من المحرمات الواقعية ولم يفصل.
ولكن يرد على الاستدلال بالآية الشريفة انها تدل على التوبيخ على ترك ما أحرز عدم كونه من المحرمات المفصلة أي المبينة التي اعلم بها، وان احتمل كونه محرما واقعيا، ولا كلام في ذلك، انما الكلام في إباحة ما احتمل كونه من المحرمات المفصلة.
الآية الخامسة التي استدل بها للبرائة ومن الآيات قوله سبحانه " وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون " (1) أي ما يجتنبوه من الافعال والتروك، وتقريب الاستدلال بهذه الآية ما في آية التعذيب وأورد عليه بايرادات.
الأول: ما عن الشيخ الأعظم (ره)، وهو ان هذه الآية كآية التعذيب، ظاهرة في الاخبار عن حال الأمم السابقة بالإضافة إلى العذاب الدنيوي فلا تشمل الأمة المرحومة والعذاب الأخروي.
والجواب عنه ما تقدم في تلك الآية من أن الآية لم ترد في مقام الحكاية فقط، بل اما ان تكون في مقام، اظهار العدل، أو الرأفة بالعباد وعلى كل تقدير تدل على المطلوب بالأولوية.