ولكن يرد على الاستدلال بها ما أوردنا على الاستدلال بالطائفة الثانية من الآيات من تعين حملها على الاستحباب وعدم اللزوم.
الرابعة: ما يدل على أن طلب ترك المشتبه انما هو من جهة ان الاتيان به يهون فعل المعصية، كمرسل الصدوق خطب أمير المؤمنين (ع) فقال إن الله حد حدودا فلا تعتدوها إلى أن قال فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك (1) والاستدلال بها كما ترى.
الخامسة: ما تضمن النهى عن الاتكال على الاستنباطات العقلية الظنية في الاعتقاديات، كخبر زرارة عن الإمام الصادق (ع) لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا (2) والجواب عنها واضح.
الاستدلال باخبار التوقف لوجوب الاحتياط السادسة: ما تضمن الامر بالوقوف عند الشبهة، معللا بان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وفى بعضها التعليل خاصة كموثق مسعد بن زياد عن النبي (ص) انه قال لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة إلى أن قال فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وقول الإمام الصادق (ع) في مقبولة ابن حنظلة بعد ذكر جملة من المرجحات إذا كان كذلك فارجئه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وفى روايات الزهري والسكوني وعبد الا على، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ونحوها غيرها (3).
وتقريب الاستدلال بها، ان ظاهر التوقف المطلق السكون وعدم المضي فيكون