وفيه: ان الوجوب والاستحباب ليسا متباينين بل الوجوب انما هو بحكم العقل وخارج عن المستعمل فيه والصيغة مستعملة مطلقا في معنى واحد، والفرق بينهما انما هو في ورود الترخيص في ترك المأمور به وعدمه، وعليه فالخبر يشمل المستحبات وثبوت الترخيص بترك المقدور من اجزائها، لا ينافي حكم العقل بلزوم الاتيان بالاجزاء المقدورة من الواجب بعد عدم ثبوت الترخيص فيه، فالعمدة هو الايراد الأول.
أضف إليه ان الخبر لم يثبت انجباره بعمل الأصحاب لأنه لم يوجد في كتب من تقدم على صاحب عوالي اللئالي.
الكلام حول حديث ما لا يدرك ومنها: المرسل المحكى عن عوالي اللئالي عن الامام على أمير المؤمنين (ع) ما لا يدرك كله لا يترك كله (1) وتقريب الاستدلال به ان لفظ - كل - في الموردين لا يمكن ان يراد منه العموم الاستغراقي ولا المجموعي لعدم صحة الحكم بوجوب اتيان ما لا يتمكن المكلف من مجموعه أو جميعه، فلا بد وان يراد منه في الأول المجموعي، وفى الثانية الاستغراقي، فيكون المراد النهى عن ترك الجميع عند تعذر المجموع، وهذا لو سلم شموله للكلي ذي افراد، لا شبهة في شموله للكل ذي اجزاء، إذا لعام إذا لوحظ بنحو العموم المجموعي لا يفرق فيه بين كون اجزائه متفقة الحقيقة، أو مختلفتها فيدل المرسل على لزوم الاتيان بما هو المقدور من اجزاء وقيود المركب الذي له اجزاء تعذر بعضها، وما هو الميسور من افراد الواجب ذي افراد تعذر بعضها.
وما في الكفاية لا دلالة له الا على رجحان الاتيان بباقي الفعل المأمور به واجبا كان أو مستحبا عند تعذر بعض اجزائه لظهور الموصول فيما يعمهما، وليس ظهور لا يترك في الوجوب لو سلم موجبا لتخصيصه بالواجب لو لم يكن ظهوره في الأعم