للعلم الاجمالي، ولا يصح ان يقال ان أصالة الطهارة فيما يحتمل نجاسته، تعارض مع أصالة الحل في الطرف الآخر، وتتساقطان، فيرجع إلى أصالة الحل فيه: فان الترخيص فيه بأي لسان كان لا يصح لمخالفته للمعلوم بالاجمال، هذا كله إذا كان الأصل الطولى موافقا في المؤدى مع الأصل الجاري في المرتبة السابقة.
واما ان كان مخالفا له فيرجع إليه بعد تساقط الأصول العرضية مطلقا، فلو علم نقصان ركعة من المغرب، أو عدم الاتيان بصلاة العصر، تعارض قاعدة الفراغ في المغرب، مع قاعدة الحيلولة في العصر، فيرجع إلى استصحاب عدم الاتيان بالركعة المشكوك فيها، أو إلى قاعدة الشك في الركعات المقتضية للبطلان، وبالنسبة إلى صلاة العصر، يرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب القضاء بناءا على أن موضوعه الفوت لا مجرد عدم الاتيان - وتمام الكلام في شقوق هذه المسألة موكول إلى محله -.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أنه يتم ما أفادوه في مقام الجواب إذا لم يكن في الطرف الآخر الذي لا ملاقي له أصل طولي غير ساقط والا فيقع التعارض بينه وبين الأصل الجاري في الملاقى للعلم الاجمالي بنجاسته، أو حرمة استعمال ذلك الطرف مثلا، وهذا العلم يمنع عن جريان كلا الأصلين.
الصورة الثانية ما إذا حصل العلم الاجمالي بعد العلم بالملاقاة، وفى هذه الصورة أقوال 1 - ما عن المحقق الخراساني وهو لزوم الاجتناب عن الملاقى أيضا 2 - ما اختاره المحقق النائيني تبعا للشيخ الأعظم وهو عدم لزوم الاجتناب مطلقا 3 - ما عن الأستاذ وهو التفصيل بين ما إذا كان زمان المعلوم مقارنا لزمان الملاقاة، وبين ما إذا كان سابقا عليه فاختار لزوم الاجتناب عنه في الأول دون الثاني.
وقد استدل المحقق النائيني (ره) لما ذهب إليه، بان الأصل الجاري في الملاقى مقدم رتبة على الأصل الجاري فيما لاقاه، لأن الشك في نجاسته ناش عن الشك في