القطعية، ولكن بما انه يجب قضاء الصوم فيحصل له علم اجمالي آخر، وهو وجوب الصوم بأحد النحوين أو قضائه بالنحو الاخر، فيجب ذلك تحصيلا للموافقة القطعية لهذا العلم الاجمالي.
الثالثة: ما إذا كان الواجب واحدا ذا افراد طولية بحيث يكون المكلف متمكنا من الاحتياط وتحصيل العلم بالموافقة بالاتيان بالواجب مع هذا الشئ مرة وبدونه أخرى، كما في الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة المردد بي كونه لازما أو مانعا، وكما لو شك في السجدة وهو في حال النهوض إلى القيام، فإنه يدور الامر بين كون النهوض من اجزاء الصلاة، فالشك في السجدة شك فيها بعد مضى المحل فلا يجوز الاتيان بالسجدة ويكون موجبا لبطلان الصلاة، وبين ان لا يكون من الاجزاء فالشك فيها شك في المحل فلا بد من الاتيان بالسجدة، فهل الحكم في مثل ذلك هو التخيير، أو الاحتياط وتكرار العمل.
فعن الشيخ الأعظم اختيار التخيير قال والتحقيق انه لو قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشك في الشرطية والجزئية وعدم حرمة المخالفة للواقع إذا لم تكن عملية فالأقوى التخيير هنا انتهى.
وقد مر في ذيل مبحث دوران الامر بين المحذورين هذه المسألة مفصلا، وعرفت ان الأظهر هو تعين الجمع بتكرار العبادة فراجع ما حققناه ولا نعيد.
فيما يعتبر في العمل بالاحتياط خاتمة في بيان ما يعتبر في العمل بالاحتياط، والاخذ بالبرائة، والبحث عن ذلك يقع في مقامين، المقام الأول فيما يعتبر في العمل بالاحتياط، والكلام فيه في مواضع 1 - انه لا اشكال ولا كلام في أن حسن الاحتياط شرعا وعقلا، مشروط بان لا يكون مخلا بالنظام، والا فلا يحسن لان ما يخل بالنظام قبيح عقلا، بل موجب للاخلال بالغرض شرعا ومعه لا حسن فيه لا عقلا ولا شرعا.