الافطار الخوف من الضرر (1) وهو يصدق مع الظن بالضرر بل ومع الاحتمال المتساوي الطرفين، وقد ذكرنا في كتابنا فقه الصادق وجها آخر لجواز الافطار مع الظن بالضرر، لعدم ارتباطه بالمقام أغمضنا عن ذكره.
بيان وجه تقديم القاعدة على أدلة الأحكام واما المقام الخامس: وهو بيان حال القاعدة مع ما يعارضها، فالكلام فيه في موارد.
1 - في بيان نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية.
2 - في بيان نسبتها مع ساير الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الافعال بعناوينها الثانوية.
3 - في تعارض الضررين.
اما الأول: فبعد ما لا كلام في تقديم القاعدة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري، كأدلة وجوب الوضوء على واجد الماء، وحرمة الترافع إلى حكام الجور، وسلطنة الناس على أموالهم وما شاكل، وقع الكلام في وجه ذلك مع أن النسبة بين دليل القاعدة، وبين كل واحد من تلك الأدلة عموم من وجه، وقد ذكروا في وجه تقديمه أمورا.
1 - ما نقله الشيخ عن غير واحد من عدهما من المتعارضين، وانما يقدم القاعدة، اما بعمل الأصحاب، أو بالأصول، كالبرائة في مقام التكليف، وغيرها في غيره.
وفيه: أولا ما ستعرف من حكومة دليل القاعدة، على جميع تلكم الأدلة، ولا تعارض بينهما، والترجيح انما هو في غير موارد الجمع العرفي كما حقق في محله.
وثانيا: انه على فرض تسليم التعارض، الأصول ليست من مرجحات أحد الخبرين على الاخر، واما عمل الأصحاب أي الشهرة الفتوائية فهو انما يكون من المرجحات، إذا