نقل أحدهما اتفاق علماء عصر، ونقل الاخر اتفاق علماء عصر آخر، فلا تعارض بينهما، بلا لا بد للمنقول إليه من ملاحظة لكل الأقوال وفرضها كأنه حصلها، وان كان المنقول لهما شيئا واحدا يقع التعارض بينهما.
وبما ذكرناه ظهر حال ما إذا نقل أحدهما المسبب والاخر السبب.
الثاني: في حكم نقل التواتر - من حيث المسبب والسبب - وملخص القول فيه ان نقل التواتر، قد يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به، لو علم به، ولو لم يكن بينهما ملازمة عادية وقد لا يوجب ذلك، وفى الأول يكون النقل حجة دون الثاني، كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه في الاجماع المنقول، هذا فيما إذا لم يترتب الأثر على الخبر المتواتر من حيث هو، والا وجب ترتيبه.
في حجية الشهرة الفتوائية وعدمها المبحث الرابع: في حجية الشهرة الفتوائية وعدمها، وملخص القول في المقام، ان الشهرة على اقسام، الأول الشهرة في الرواية، ويقابلها الشاذ النادر الذي لم ينقله المشهور.
الثاني: الشهرة في الاستناد وهي المعبر عنها بالشهرة العملية، أي يكون استنادهم في الفتوى إلى تلك الرواية، ويقابلها الشاذ النادر الذي لم يستند المشهور في الفتوى إليه بل أعرضوا عنه. الثالث: الشهرة في الفتوى من دون ان يعلم مستندهم، ويقابلها الشاذ النادر الذي لم يفت به المشهور، اما الأولان فسيأتي الكلام فيهما في مبحث التعادل والتراجيح.
انما الكلام في المقام في القسم الثالث، وقد استدل لحجية تلك الشهرة أي الشهرة الفتوائية، بوجوه.
الأول: قوله (ع) في مقبولة ابن حنظلة بعد الامر بأخذ المشهور وترك الشاذ النادر، فان المجمع عليه لا ريب فيه (1) إذ المراد به المشهور لا الاجماع المصطلح للامر بترك