الاستدلال للبرائة بالاجماع الثالث: من الوجوه التي استدل بها للبرائة، الاجماع، وتقريبه بوجوه.
الأول: دعوى اتفاق الكل على عدم استحقاق العقاب على مخالفة التكليف غير الواصل.
الثاني: دعوى الاتفاق على أن الحكم الشرعي في مورد التكليف الذي لم يصل بنفسه ولا بطريقه هو الترخيص.
الثالث: دعوى الاتفاق على أن الحكم الظاهري المجعول في مورد الجهل بالواقع هو الإباحة.
وفى الكل اشكال: اما الأول فلانه اجماع على امر عقلي فليس تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم.
واما الثاني: فلان الأخباريين يدعوى وصول التكليف في مورد الجهل مطلقا أو في خصوص الشبهة التحريمية بطريقه.
واما الثالث: فلان الأخباريين ذاهبون إلى أن الحكم المجعول هو التوقف والاحتياط - مع - انه لو تم فحيث ان مدرك المجمعين معلوم فلا يكون اجماعا تعبديا.
الاستدلال بحكم العقل الرابع: من أدلة البراءة هو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وتنقيح القول فيه بالبحث في جهات، الأولى في تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعدمها، الثانية في ملاحظتها مع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل الثالثة، في لحاظها مع أدلة وجوب الاحتياط.
اما الجهة الأولى: فلا ريب في أن وظيفة المولى جعل الأحكام وجعلها في معرض