فيتعين الاخذ به ما لم تقم على التنزيل من حيث الموضوعية.
غير تام: لان المجعول في باب الامارات حيث يكون على مسلكه هو المنجزية والمعذرية، فلا يكون النظر في شئ من الموردين إلى الواقع، بل في القطع الطريقي المحض أيضا يكون التنزيل بلحاظ اثر القطع نفسه، فلا محالة تكون اللحاظ استقلاليا، فلا يلزم من التنزيل منزلة القطع الطريقي والموضوعي على نحو الطريقية، الجمع بين اللحاظين المتنافيين، بل يلزم لحاظ واحد استقلالي وتنزيل واحد وهو تنزيل الامارة منزلة القطع: إذ لا يكون هناك تنزيل المؤدى منزلة الواقع فلا يكون هناك الا تنزيل واحد.
نعم على القول بأنه في باب الامارات يكون المجعول هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع يشكل قيامها مقام المأخوذ في الموضوع لان دليل الاعتبار لا يثبت العلم بالواقع ولو بالعناية والتعبد فلا وجه لقيامها مقامه.
ودعوى: انه بعد ورود دليل الاعتبار يحصل العلم الوجداني بالواقع التعبدي، وهذا يكفي في ترتيب آثار العلم الموضوعي، مندفعة بان موضوع الحكم العلم بالواقع الحقيقي وتعميمه إلى ما يشمل القطع بالواقع التعبدي يحتاج إلى دليل مفقود، فعلى القول بجعل المؤدى يشكل الحكم بالقيام، ولكن على المسلكين الآخرين لا اشكال فيه، وسيأتي الكلام في بيان ما هو الحق في أول مبحث الظن فانتظر.
قيام الأصول مقام القطع واما المقام الثاني: وهو قيام الأصول مقام القطع، فقيام الأصل المحرز، مقام القطع الطريقي المحض واضح، حيث إن حكم الشارع بالبناء على وفق الحالة السابقة يستلزم المنجزية والمعذرية ويوجب ارتفاع موضوع قبح العقاب بلا بيان، واما القطع الموضوعي، فان كان مأخوذا في الموضوع بما هو صفة خاصة، أو بما انه طريق، لا يقوم مقامه إذا المجعول في الأصل المحرز ليس هو الطريقية، واما ان كان مأخوذا فيه بما انه