فيكون المراد بالايتاء الملكية والسلطنة. ثالثها: مطلق الفعل فيكون المراد بالايتاء الاقدار عليه فتدل على عدم جواز التكليف بما لا يطاق، وحيث لا ريب في عدم جواز إرادة خصوص الحكم منها، لمنافاته لمورد الآية، واردة المعنى الأعم الجامع بين المعان الثلاثة لا تعقل، إذ على الأول يكون الموصول مفعولا مطلقا، وعلى الأخيرين يكون مفعولا به، وإضافة الفعل إلى كل منهما تباين اضافته إلى الاخر، ولا جامع بين النسبتين، فان المفعول المطلق يحتاج في إضافة الفعل إليه إلى لحاظ كونه من شؤون الفعل، وكيفياته وموجودا بوجوده، والمفعول به يحتاج في إضافة الفعل إليه إلى لحاظ كونه موجودا في الخارج قبل الفعل، وتعلق الفعل به موجبا لايجاد الفعل وصفا عليه فلا يمكن إرادة الجامع، فيتعين إرادة أحد الأخيرين أو الجامع بينهما كما اختاره هو ره.
وفيه: انه يمكن إرادة الجامع وأن يكون ذلك مفعولا به ولا يلزم كونه مفعولا مطلقا، بان لا يكون المراد من التكليف الحكم، بل المراد معناه اللغوي وهو الكلفة والمشقة، فيكون المراد ان الله تعالى لا يوقع عباده في الكلفة من ناحية شئ حكما كان بان ينجزه، ويعاقب عليه أم فعلا بان بأمر به الا ما آتاه أي أعطاه، فيكون الجامع هو المراد من الموصول ويكون مفعولا به.
الايراد الثاني: ان الايتاء المنتسب إلى الحكم يراد به الاعلام والمنتسب إلى المال يراد به الملكية والمنتسب إلى الفعل يراد به الاقدار ولا جامع بينها.
وفيه: ان المراد به هو الاعطاء غاية الامر اعطاء كل شئ بحسبه.
الايراد الثالث: هو الحق ان الايتاء بما انه استند إليه تعالى، يكون المراد به اعلامه سبحانه بالطريق المتعارف بين الموالى والعبيد، بتوسيط الوحي إلى سفرائه، وابلاغ ما أوحى الله إلى العباد، فيكون مفادها مفاد الآية المتقدمة، وهو انه تعالى لا يوقع العباد في كلفة حكم لم يبينه وسكت عنه فتكون أجنبية عن المقام.
الآية الثالثة التي استدل بها للبرائة ومن الآيات قوله تعالى مخاطبا لنبيه ملقنا إياه طريق الرد على الكفار حيث حرموا