فمقتضى قاعدة العدل والانصاف المصطادة من النصوص، وعليها بناء العقلاء، هو تقسيط الخسارة عليهما بنسبة المالين.
ويؤيده قوى السكوني عن الإمام الصادق (ع) عن أبيه (ع) في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، قال (ع) يعطى صاحب الدينار دينارا ويقسم الاخر بينهما نصفين (1).
لو دار الامر بين ضرر نفسه وضرر غيره واما المسألة الثالثة: وهي ما لو دار الامر بين ضرر نفسه وضرر غيره ففروعها أربعة.
1 - ما إذا كان الضرر متوجها إليه ابتداءا، وأمكن توجيهه إلى الغير.
2 - ما إذا كان الضرر متوجها إلى غيره، وأمكن تحمله.
3 - ما إذا كان متوجها ولم يكن متوجها إلى أحدهما بالخصوص، فهما في عرض واحد.
4 - ما إذا تردد الضرر بين الشخصين، نفسه، وغيره، من جهة الحكم الشرعي، كما لو فرضنا ان المالك يتضرر بعدم حفر البئر في داره، وان جاره يتضرر بحفرها.
إذا كان الضرر متوجها إلى نفسه اما الفرع الأول: وهو ما لو كان الضرر متوجها إليه ابتداءا، كما لو أكرهه الجائر على دفع مبلغ معين، أو كان السيل متوجها إلى داره، فلا ينبغي التوقف في عدم جواز توجيهه إلى الغير، بأخذ المبلغ من الغير واعطائه إياه في المثال الأول، وصرف السيل إلى