الأدلة متعارضة في ثبوت الحكم الإلزامي أو غير الإلزامي، بنحو التباين أو العموم من وجه، فلا وجه لدعوى تقديم دليل الحكم الإلزامي، الا دعوى أحد أمور ثلاثة على سبيل منع الخلو، أحدها: عدم ثبوت الاطلاق لدليل الحكم غير الإلزامي بنحو يشمل موردا قام فيه دليل على حكم الزامي، ثانيها انصرافها عن هذا المورد، ثالثها: ظهوره في تقييد ما تضمنه من الحكم بعدم المخالفة للحكم الإلزامي: والكل كما ترى.
واما دعوى ان مقتضيات الأحكام الترخيصية لا تصلح لمزاحمة مقتضيات الأحكام الالزامية، فأجنبية عن المقام إذ تلك انما هي فيما إذا ثبت المقتضيان، وهو في الفرض معلوم العدم لفرض التعارض بين الدليلين، ولا أقل من عدم المعلومية، وعليه فحيث ان ما نحن فيه ليس من قبيل الموارد الثلاثة، الأول كما هو واضح، فان قلنا بأنه في التعارض بالعموم من وجه بين الدليلين يتساقط الاطلاقان ففي المقام يتساقط الدليلان، ويرجع إلى أصالة الإباحة، وان قلنا انه يرجع إلى اخبار الترجيح، فيقدم دليل الحرمة للشهرة التي هي أول المرجحات.
السابع: لو دل خبر ضعيف على موضع من الموضوعات التي يترتب عليها الحكم الاستحبابي كما لو دل خبر ضعيف على مسجدية موضع خاص، فهل يشمله اخبار من بلغ من جهة انه بالملازمة يخبر عن الحكم الاستحبابي المترتب عليه كاستحباب الصلاة في ذلك الموضع في المثال، أم لا؟
قد استدل للثاني: بان الظاهر من اخبار الباب اختصاصها بما إذا أخبر عن النبي (ص) بما هو نبي، لا بما انه بشر، والاخبار عن مسجدية موضع خاص ليس من شانه بما انه نبي، كما أن اخباره باستحباب الصلاة فيه بالملازمة ليس من شؤون النبي، فان وظيفته بيان الأحكام الكلية مثل استحباب الصلاة في المسجد.
وفيه: ان كثيرا من الاخبار ليس فيها من بلغه عن النبي، بل هي مطلقة لا حظ صحيح هشام عن الإمام الصادق (ع) من سمع شيئا من الثواب على شئ فصنعه كان له وان