الوضوء الذي اتى به بداعي ذلك الامر النفسي.
فالمتحصل مما ذكرناه، ان حديث نفى الضرر، بالنسبة إلى الواجبات من قبيل العزيمة، لا بمعنى الحرمة بل بمعنى عدم الامر بالفعل الضرري، وحيث لا يشمل المستحبات، فالمستحبات الضررية، وما يكون فيه ملاكان، للوجوب، والاستحباب، كالوضوء، يكون امر الاستحبابي باقيا، فيصح الاتيان به بداعي ذلك الامر لو كان عبادة، فلو تحمل الضرر وتوضأ يصح وضوئه.
هل حديث لا ضرر يشمل عدم الحكم أم لا؟
التنبيه السادس: بعد ما لا اشكال في أنه يشمل الحديث الأحكام الوجودية وينفيها، وقع الكلام في أنه، هل يشمل عدم الحكم لو كان ضرريا، أم لا يشمله؟، وفيه وجهان بل قولان.
أظهرهما الثاني: فان ظاهر الحديث هو نفى ما يوجب الضرر، ومن الواضح ان النفي لا يرد على العدم، بل لا بد وأن يكون مورده وجوديا.
والى ذلك نظر المحقق النائيني (ره) حيث قال إن حديث نفى الضرر ناظر إلى الأحكام المجعولة في الشريعة وعدم الحكم بشئ وان كان تحت قدرة الحاكم الا انه ليس حكما مجعولا فلا يشمله الحديث.
فلا يرد عليه ما افاده بعض المحققين من أن عدم جعل الحكم في موضع قابل للجعل بمنزلة جعل العدم لا سيما مع ورود قوله (ع) ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم (1) فإنه بمنزلة التصريح بجعل عدم التكليف.
: فان العدم حتى مع التصريح به ليس شيئا قابلا لورود النفي والعدم عليه، مع أن المنفى كما مر، اما هو الحكم الموجب للضرر، أو الأعم منه ومن الحكم الذي يكون