واستدل الأستاذ للزومه باستهجان تخصيص الأدلة الدالة على وجوب التعلم بموارد العلم أو الاطمينان بالابتلاء لندرتها فيكون وجوب التعلم عند احتمال الابتلاء ثابتا بالدليل، ومعه لا تصل النوبة إلى جريان الأصل العملي.
وفيه: ان المسائل التي يعلم الابتلاء بها في غاية الكثرة.
فالحق ان يستدل لوجوبه بالعلم الاجمالي بابتلائه فيما بقى من عمره بما لا يعلم حكمه، وهو مانع عن جريان الأصل في موارد الشك.
معذورية الجاهل المقصر في الجهر والاخفات الثاني: المشهور بين الأصحاب صحة صلاة من اجهر في موضع الاخفات، وبالعكس، ومن أتم في موضع القصر إذا كان منشأه الجهل بالحكم وان كان عن تقصير، ومع ذلك التزموا باستحقاق العقاب على ترك الواقع الناشئ عن ترك الفحص.
وصار ذلك عويصة بأنه كيف يعقل الجمع بين الحكم بالصحة، وعدم وجوب إعادة الواجب مع بقاء الوقت، والحكم باستحقاق العقاب على ترك الواجب.
وذكروا وجوها في رفع هذه العويصة، منها: ما افاده المحقق الخراساني - وحاصله - انه يمكن ان يكون الماتى به في حال الجهل خاصة مشتملا على مقدار من المصلحة ملزمة في نفسه، ويكون الواجب الواقعي مشتملا على تلك المصلحة وزيادة ملزمة أيضا، ولكن لا يمكن تداركها عند استيفاء تلك المصلحة، فالمأتي به غير مأمور به للامر بالأهم، ويحكم بصحته لاشتماله على المصلحة، ولا يجب إعادة الواجب الواقعي لعدم امكان استيفاء الباقي، ويحكم باستحقاقه العقاب، لأجل ان فوت المصلحة الملزمة مستند إلى تقصير العبد في ترك التعلم.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) بان الخصوصية الزائدة من المصلحة القائمة بالفعل الماتى به في حال الجهل ان كان لها دخل في حصول الغرض من الواجب فلا يعقل سقوطه بالفاقد لتلك الخصوصية خصوصا مع امكان استيفائها في الوقت.