اطلاقه، ولو احتمل الأهمية فحيث ان سقوط اطلاق غيره معلوم على كل حال، ويشك في سقوط اطلاق محتمل الأهمية، وكلما شك في سقوط اطلاق يؤخذ به وعليه فيحكم بالتعيين.
واما في الصورة الثانية، فلان ثبوت كل من الحكمين كاشف عن اشتمال متعلقه على الملاك الملزم، وعليه فان كانا متساويين، جاز بحكم العقل تفويت كل منهما باستيفاء الاخر ولو كان أحدهما أهم لم يجز تفويته خاصة، ولو احتمل الأهمية فيشك في جواز تفويت ملاكه باستيفاء الاخر مع القطع بجواز تفويت الاخر باستيفاء فلا مناص حينئذ من الاخذ به وتفويت ملاك غيره فيحكم بالتعيين.
وشئ من هذين الوجهين لا يجرى في المقام لان الحكم المجعول واحد، فليس هناك اطلاقان، ولا ملاكان، بل الثابت انما هو أحدهما ونسبة العلم الاجمالي إلى كل منهما على حد سواء، فالحكم باللاحرجية العقلية باق على حاله، نعم لو كان أحد التكليفين المحتملين مما يكون احتماله موجبا للاحتياط والشارع حكم به يجب الاحتياط لكنه من جهة الحكم الشرعي لا من جهة حكم العقل.
ولكن الأظهر هو الحكم بالتعيين على هذا المسلك، إذ بعد فرض عدم جريان الأصول الشرعية، والعقلية في أطراف هذا العلم، واحرازه عدم العقاب، على مخالفة ما علم عدم أهميته، يشك في أنه، هل يعاقب على مخالفة محتمل الأهمية، أم لا؟ وحيث لا مؤمن من هذه الجهة، فلا محالة يكون المرجع، قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، وان شئت فقل، انه بما ان الحاكم بالتخيير واللاحرجية، هو العقل، من باب الاضطرار والالجاء، فمع احتمال أهمية أحدهما، لا يستقل العقل بالتخيير.
لو كان أحدهما تعبديا مع وحدة الواقعة الموضع الثاني: ما لو كان أحدهما أو كلاهما تعبديا، مع وحدة الواقعة كما إذا دار امر المرأة بين الطهر والحيض، مع عدم احراز أحدهما، والبناء على حرمة العبادة على