عليه.
وفيه: انه بناءا على كون مفاد النصوص استحباب العمل لا ريب في كون بلوغ الثواب من مقومات الموضوع ويكون ذلك متقدما على الحكم وعليه فيكون مفاد هذا النص منطبقا على ساير النصوص ولا يدل على أن المستحب بعد البلوغ اتيان العمل بكيفية خاصة كاتيانه بداعي احتمال الامر بل من ترتب الثواب عليه بقول مطلق يستكشف استحبابه كذلك وبالجملة فرق بين اتيان العمل برجاء المطلوبية وبين ترتب العمل على البلوغ الذي هو مفاد هذا النص.
الرابع: انه في بعض النصوص قيد اتيان العمل بقوله التماسا للثواب وطلبا لقول النبي (ص) وهذا يقتضى اختصاص الحكم بما إذا اتى به برجاء المطلوبية.
أقول بعد التحفظ على أمرين أحدهما ان الفعل الذي لا نفع دنيوي فيه ولا يكون للمكلف داع، من قبل نفسه لاتيانه، لا بد في الاتيان به من داع آخر، وذلك الداعي بحسب الغالب في الواجبات هو الطمع في الثواب، أو الفرار من العقاب، وفى المستحبات خصوص الأول - ثانيهما - ان الطمع في الثواب بنفسه لا يكون داعيا إلى العمل بلا وساطة شئ آخر لأنه لا يترتب على العمل الماتى به بداعي درك الثواب، لأنه مما يترتب على العمل الماتى به قريبا، فلا بد من توسيط القربة وإضافة الفعل إلى المولى بوجه.
ان النص، انما يدل على ترتب الثواب على ما لو اتى بالفعل بداعي ترتب الثواب، وهذا لا ينافي استحبابه مطلقا وفى نفسه لأنه إذا لم يكن الفعل مما يشتاق إليه الانسان بطبعه كان داعيه إلى الاتيان به ترتب الثواب عليه بتوسيط قصد القربة واتيانه مضافا إلى المولى كما هو الشأن في المستحبات القطعية بحسب الغالب إذ فرض كون الداعي أهلية المولى للعبادة فرض نادر، والخبر ناظر إلى حال الغالب، فالخبر قيد فيه هذا القيد لبيان امر واقعي، وهو كون الداعي لاتيان المستحب ترتب الثواب عليه، وحيث انه لم يقيد العمل في النص بما إذا اتى به برجاء المطلوبية فيستفاد منه ترتبه عليه لو اتى به بداعي الامر الجزمي، فيكون كاشفا عن الامر الاستحبابي، فيكون وزان هذه النصوص حينئذ